:: منتدى شبابنا ::

قضليا فقهيه معاصره 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قضليا فقهيه معاصره 829894
ادارة المنتدي قضليا فقهيه معاصره 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

:: منتدى شبابنا ::

قضليا فقهيه معاصره 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قضليا فقهيه معاصره 829894
ادارة المنتدي قضليا فقهيه معاصره 103798

:: منتدى شبابنا ::

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
:: منتدى شبابنا ::

منتدى الشباب منتدى متكامل به كل ماتتمناه به اقسام للكمبيوتر اقسام للترفيه المرئيات قسم للخريجين الطلبة المنتدى الاسلامى قسم الديكور والكثير الكثير


2 مشترك

    قضليا فقهيه معاصره

    eed
    eed
    مشرف برتبة ( وزير )
    مشرف برتبة  ( وزير )


    ذكر
    عدد الرسائل : 2070
    العمر : 52
    الموقع : القليوبية
    العمل/الترفيه : فنى
    السٌّمعَة : 8
    نقاط : 655
    تاريخ التسجيل : 10/05/2008

    بطاقة الشخصية
    الاسم ثلاثى: النشاط
    العمر :

    قضليا فقهيه معاصره Empty قضليا فقهيه معاصره

    مُساهمة من طرف eed الثلاثاء يونيو 17, 2008 10:40 pm

    زكاة الديــون

    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 -28ديسمبر 1985م.

    بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول "زكاة الديون" وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين :

    1- أنه لم يرد نصٌ من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يُفصل زكاة الديون. 2- أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.

    3- أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافاً بيِّناً.

    4- أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة : هل يُعطى المال الممكنُ من الحصولِ عليه صفةَ الحاصل ؟.

    وبناءً على ذلك قرر :

    1- أنه تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً.

    2- أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض - أي لا يدفع لما لمضى شيئاً - إذا كان المَدِين معسراً أو مماطلاً.
    <hr align=center width="100%" SIZE=2>


    زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية

    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 - 28 ديسمبر 1985م.

    بعد أن استمع المجلس لما أعد من دراسات في موضوع "زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية".

    وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة، تبين :

    أولاً : أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة.

    ثانياً : أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية.
    ولذلك قرر :

    أولاً : أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة.

    ثانياً : أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر - 2.5% - بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توفر شروط الزكاة مثل : بلوغ المال نصاباً، وانتفاء الموانع مثل : وجود الدين.
    <hr align=center width="100%" SIZE=2>
    eed
    eed
    مشرف برتبة ( وزير )
    مشرف برتبة  ( وزير )


    ذكر
    عدد الرسائل : 2070
    العمر : 52
    الموقع : القليوبية
    العمل/الترفيه : فنى
    السٌّمعَة : 8
    نقاط : 655
    تاريخ التسجيل : 10/05/2008

    بطاقة الشخصية
    الاسم ثلاثى: النشاط
    العمر :

    قضليا فقهيه معاصره Empty رد: قضليا فقهيه معاصره

    مُساهمة من طرف eed الثلاثاء يونيو 17, 2008 10:41 pm

    بنوك الحليب

    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 - 28 ديسمبر 1985م.

    بعد أن عرض على المجمع دراسة فقهية، ودراسة طبية حول بنوك الحليب.

    وبعد التأمل فيما جاء في الدراستين ومناقشة كل منهما مناقشة مستفيضة شملت مختلف جوانب الموضوع تبين :

    1- أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية. ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها.

    2- أن الإسلام يعتبر الرضاع لُحمة كلحمة النسب، يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين. ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب، وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة.

    3- أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج - إلقاء المرأة ولدها قبل أوانه لغير تمام الأيام، وإن كان تام الخلق - أو ناقصي الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي، الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب.
    وبناء على ذلك قرر :

    أولاً : منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي.

    ثانياً : حرمة الرضاع منها.
    <hr align=center width="100%" SIZE=2>


    التأمين وإعادة التأمين

    وبناءً على ذلك قرر :

    وبعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع "التأمين وإعادة التأمين".

    وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة.

    وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه، والمبادئ التي يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها.

    وبعد النظر فما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن :
    قـــرر :

    1- أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسدٌ للعقد. ولذا فهو حرام شرعاً.

    2- أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني - هو أن يشترك مجموعة من الأشخاص بدفع مبلغ معين، ثم يؤدي من الاشتراكات تعويض لمن يصيبه ضرر - القائم على أساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.

    3- دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة.
    <hr align=center width="100%" SIZE=2>


    حكم التعامل المصرفي بالفوائد

    وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية

    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 - 28 ديسمبر 1985م.

    بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر.

    وبعد التأمل فيما قدم ومناقشه مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي. وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث.

    وبعد التعامل فيما جرّه هذا النظام من خراب نتيجة اعراضه عما جاء في كتاب الله من تحريم الربا جزئياً وكلياً تحريماً واضحاً بدعوته إلى التوبة منه، إلى الاقتصار على استعادة رؤوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو كثر، وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين.
    قـــرر :

    أولاً : أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ بداية العقد: هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً.

    ثانياً : أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام - هو التعامل وفقاً للأحكام الشرعية.

    ثالثاً : قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف التي تعمل بمقتضى الشريعة الإسلامية، والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.
    <hr align=center width="100%" SIZE=2>


    خطاب الضمان : أو العمولة البنكية

    1- طبيعته : خطاب الضمان المصرفي : هو تعهد كتابي مقيد بزمن محدّد غير قابل للرجوع، يصدر من البنك، بناء على طلب طرف آخر ( عميل له ) ، يتعهد بمقتضاه المصرف دفع مبلغ معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل، لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصة أو تنفيذ مشروع، بأداء حسن ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد ( خطاب الضمان ) متى تأخر أو قصّر العميل في تنفيذ ما التزم به للمستفيد في مناقصة أو تنفيذ مشروع ونحوهما ، ويرجع البنك بعدُ على العميل بما دفعه عنه المستفيد .

    2- أركانه :

    أ- البنك : وهو الطرف الضامن، أي هو الملتزم ما على غيره .

    ب- العميل : وهو الطرف المضمون عنه . جـ- المستفيد : وهو الطرف المضمون له . د- قيمة الضمان : وهو المبلغ المضمون .

    3-الشخص العميل ( المضمون عنه ) :

    يكون شخصية حكمية ( اعتبارية ) كالشركة، أو المؤسسة ممثلة في مديرها المسؤول . ويكون شخصاً طبيعياً .

    4- المستفيد ( المضمون له ) :

    عادة لا يكون إلا شخصيّة اعتبارية ، كمصلحة حكومية، أو مؤسسة، أو شركة معروفة . ومن النادر أن يكون شخصاً طبيعياً .

    5- أهدافه :

    لخطاب الضمان أهمية كبيرة في حماية المستفيد ( المضمون له ) حكومة، أو شركة لضمان تنفيذ المشاريع ، أو تأمين المشتريات . وفق شروطها ومواصفاتها، وفي أوقاتها المحدّدة .

    وبالتالي توفير الضمانة للمستفيد عن أي تقصير تنفيذي، أو زمني من الطرف العميل، إضافة إلى أن البنك لا يقبل في استقبال خطاب الضمان- وأن يكون طرفاً مع العميل لصالح المستفيد - إلا إذا توفرت لديه القناعة بكفاءة العميل المالية والمعنوية .

    وبالتالي ففي هذا الضمان إضافي إلى سابقه ، أن لا يدخل في المشاريع والمناقصات إلاّ شخص قادر على الوفاء بما التزم به.

    6- طريقة إصدار خطاب الضمان: يقدم طالبخطاب الضمان طلباً للبنك يحدّد فيه مبلغ الضمان ومدّته، والجهة المستفيدة، والغرض من الضمان . يجب أن يكون لدى البنك قبل إصداره الضمان المذكور القناعة بأن كفاءة العميل المالية والمعنوية، كفيلة بالوفاء بالتزامه فيما إذا طلب منه دفع قيمة الضمان أو تمديده، وإذا كان مبلغ الضمان كبيراً، فإن البنك يطلب عادة تأمينات لقاء ذلك، إما أ، يكون رهناً عقارياً مسجلاً، أو رهن أسهم في شركات، أو بإيداع أوراق مالية لدى البنك يسهل تحويلها إلى نقد فيما لو طلب من البنك دفع قيمة مبلغ الكفالة، مع خطاب من مودعها بالتنازل عنها إذا اقتضى الأمر، أو كفالة بنك خارجي معروف.

    وإضافة إلى كل ذلك، فإن البنك يحتفظ عادة بتأمينات نقدية يودعها العميل بنسبة حوالي (25%) من قيمة الضمان، وقد تزيد هذه النسبة أو تقل تبعاً لمركز العميل المالي والمعنوي، ولطبيعة المشروع الذي قدم الضمان من أجله، وبعد كل هذه الإجراءات، يقوم البنك بإصدار الضمان.

    7-أنواع خطابات الضمان : أولاً : خطاب الضمان الابتدائي : يكون مقابل الدخول في مناقضات أو مشاريع، ويكون مبلغ الضمان مساوياً لـ : ( 1% ) من قيمة المناقصة أو أكثر، وساري المفعول لمدة معينة، وعادة تكون لثلاث أشهر، وهذا التعهّد البنكي ( خطاب الضمان ) يقدّمه العميل للمستفيد من مصلحة حكومية أو غيرها. ليسوغ له الدخول في المناقصة مثلاً، فهو بمثابة تأمين ابتدائي، يعطي المستفيد الاطمئنان على قدرة العميل على الدخول في المناقصة . ولا يسوغ إلغاء هذا الخطاب إلاّ بإعادته بصفة رسمية من الجهة المقدّم إليها ( المستفيد ). ثانياً: خطاب الضمان النهائي: وهذا يكون مقابل حسن التنفيذ، وسلامة الأداء في عملية المناقصة أو مشروع ونحو ذلك، يكون مبلغه بنسبة (5% ) من قيمة المشروع أو المناقصة، وهو مُغَيّاً بمدة، لعام كامل مثلاً، قابل للزيادة.

    وهذا التعهد البنكي (خطاب الضمان النهائي) يقدّمه العميل المستفيد من مصلحة حكومية أو غيرها ليتحقّق المستفيد الاستيفاء منه عند تخلّف العميل عن الوفاء بما التزم به، فهو بمثابة تأمين نهائي عند الحاجة إليه ، ولا يكون إلغاؤه إلا بخطاب رسمي من الطرف المستفيد . ثالثاً : خطاب الضمان مقابل غطاء كامل لنفقات المشروع أو المناقصة، أي مقابل سلفة يقدّمها العميل إلى البنك على حساب المشروع مثلاً، لصالح الطرف المستفيد، والغاية منه كما في سابقه - ثانياً : الخطاب النهائي - .

    رابعاً : خطاب الضمان : ( ضمان المستندات ) وهناك نوع رابع من خطاب الضمان يقدّمه البنك لصالح شركات الشحن أو وكالات البواخر، في حالة وصول البضاعة المستوردة إلى الميناء المحدد، وتأخر وصول مستندات الشحن الخاصة بالبضاعة إلى ذلك البنك الذي جرى الاستيراد عن طريقه، فخشية أن يلحق بالبضاعة تلف من جرَّاء تأخر بقائها في جمرك الميناء، يكون الضمان المذكور تعهداً من البنك بتسليم مستندات الشحن الخاصة بالبضاعة إلى وكلاء البواخر فور وصولها . واستناداً إلى هذا الضمان يتم فسح البضاعة للمستورد .

    ولإصدار مثل هذا الضمان يقدم العميل المستورد طلباً بذلك إلى البنك، ويسدّد قيمة اعتماد الاستيراد بالكامل ( وهي قيمة البضاعة المستورة ) ومن ثَمَّ يصدر البنك خطاب الضمان ويسلّمه إلى العميل، فيقوم العميل بتسليمه إلى وكلاء الباخرة المعنيين . 8- مدى استفادة البنك من خطاب الضمان : هذا التعهد الذي ألزم البنك به نفسه مع العميل له، بأن يدفع للطرف المستفيد من عميله المبلغ الصادر بموجبة خطاب الضمان، ووفق ما فيه من شروط وإجراءات للبنك من وراء هذا مصلحة مادية، وهي ما يسمّى : بالعمولة، بمعنى أن البنك يستحق بالشرط على العميل نسبة مئوية معينة مقابل هذا العهد، وهذه الخدمة نحو : (2% ) حسبما يتمّ الاتفاق عليه . إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 - 28 ديسمبر 1985م.

    بحث مسألة خطاب الضمان. وبعد النظر فيما أعد في ذلك من بحوث ودراسات وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة تبين ما يلي :

    1- أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء، فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلا، وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم : (الضمان) أو (الكفالة).

    وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي (الوكالة) والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له).

    2- إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً.
    ولذلك فإن المجمع قرر ما يلي :

    أولاً : أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان (والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته)، سواء أكان بغطاء أم بدونه.

    ثانياً : أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعاً، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعي في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.
    eed
    eed
    مشرف برتبة ( وزير )
    مشرف برتبة  ( وزير )


    ذكر
    عدد الرسائل : 2070
    العمر : 52
    الموقع : القليوبية
    العمل/الترفيه : فنى
    السٌّمعَة : 8
    نقاط : 655
    تاريخ التسجيل : 10/05/2008

    بطاقة الشخصية
    الاسم ثلاثى: النشاط
    العمر :

    قضليا فقهيه معاصره Empty رد: قضليا فقهيه معاصره

    مُساهمة من طرف eed الثلاثاء يونيو 17, 2008 10:42 pm

    أطفال الأنابيب إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407هـ / 11 إلى 16 أكتوبر 1986م.

    بعد استعراضه لموضوع التلقيح الصناعي "أطفال الأنابيب" وذلك بالإطلاع على البحوث المقدمة والاستماع لشرح الخبراء والأطباء.

    وبعد التداول.
    تبين للمجلس :

    أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبع :

    الأولى :أن يجري تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبويضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته.

    الثانية : أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبويضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة.

    الثالثة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها.

    الرابعة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبويضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة.

    الخامسة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.

    السادسة : أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.

    السابعة : أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً.
    وقـــرر :

    أن الطرق الخمسة الأولى كلها محرمة شرعاً وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لم يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية.

    أما الطريقان السادس والسابع فقد رأى مجلس المجمع أنه لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة.
    <hr align=center width="100%" SIZE=2>


    أجهزة الإنعاش
    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407هـ / 11 إلى 16 أكتوبر 1986م.

    بعد التداول في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع "أجهزة الإنعاش" واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين.
    قـــرر ما يلي :

    يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين :

    1- إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.

    2- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً، وحكم الأطباء الإختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل.

    وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وان كان بعض الأعضاء كالقلب مثلاً لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة.
    سندباد
    سندباد
    رائد
    رائد


    ذكر
    عدد الرسائل : 194
    السٌّمعَة : 14
    نقاط : 268
    تاريخ التسجيل : 12/06/2008

    قضليا فقهيه معاصره Empty رد: قضليا فقهيه معاصره

    مُساهمة من طرف سندباد الثلاثاء يونيو 17, 2008 11:10 pm

    مفيد دايما
    موضوع جميل

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 10:22 am