:: منتدى شبابنا ::

حكم إجتماع الجمعة والعيد 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا حكم إجتماع الجمعة والعيد 829894
ادارة المنتدي حكم إجتماع الجمعة والعيد 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

:: منتدى شبابنا ::

حكم إجتماع الجمعة والعيد 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا حكم إجتماع الجمعة والعيد 829894
ادارة المنتدي حكم إجتماع الجمعة والعيد 103798

:: منتدى شبابنا ::

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
:: منتدى شبابنا ::

منتدى الشباب منتدى متكامل به كل ماتتمناه به اقسام للكمبيوتر اقسام للترفيه المرئيات قسم للخريجين الطلبة المنتدى الاسلامى قسم الديكور والكثير الكثير


2 مشترك

    حكم إجتماع الجمعة والعيد

    pirate
    pirate
    نقيب
    نقيب


    ذكر
    عدد الرسائل : 148
    السٌّمعَة : 0
    نقاط : 318
    تاريخ التسجيل : 30/05/2008

    حكم إجتماع الجمعة والعيد Empty حكم إجتماع الجمعة والعيد

    مُساهمة من طرف pirate الجمعة نوفمبر 27, 2009 11:31 am

    اجتماع العيد والجمعة


    1ـ أخرج أبو داود (1070 ) عن إياس بن أبي رملة قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم
    قال: أشهدت مع رسول الله عيدين اجتمعا في يوم واحد؟
    قال: نعم، قال فكيف صنع ؟
    قال: صلى العيد ثم رخّص في الجمعة فقال :
    « من شاء أن يصلي فليصلِّ »(1). وجوّد إسناد النووي في المجموع ( 4 / 492 ) .

    2ـ وأخرج أبو داود ( 1073 ) عن أبي هريرة عن رسول الله أنه قال : « قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنّا مجمِّعون» (2).

    3ـ وروى ابن ماجة ( 1312 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : اجتمع عيدان على عهد رسول الله ، فصلى بالناس، ثم قال : «من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف » (3).

    4ـ وروى أبو داود ( 1072 ) عن عطاء قال: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال : « عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعاً فصلاّهما ركعتين بكرةً لم يزد عليهما حتى صلى العصر » .
    وفي رواية لأبي داود ( 1071 ) قال عطاء : « وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له، فقال: أصاب السنة» .
    قال النووي في المجموع ( 4/ 492 ) : إسناده صحيح على شرط مسلم(4)،
    وفي رواية للنسائي ( 3/ 194 ) عن وهب بن كيسان
    قال :
    اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة، ثم نزل فصلّى ولم يُصلِّ للناس يومئذٍ الجمعة، فذُكر ذلك لابن عباس فقال: « أصاب السنة » (1).




    حكم إجتماع الجمعة والعيد 1%20%28174%29


    اختلاف العلماء



    وقد اختلف العلماء في مسألة اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد على أربعة أقوال :

    القول الأول : تجب الجمعة على من شهد العيد، ولا تسقط الجمعة عن أهل البلد ولا أهل القرى، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، واستدل بالعمومات الدالة على وجوب الجمعة .

    القول الثاني: أنَّ صلاة العيد إذا صُليت، سقطت الجمعة عن أهـل القرى وتبقى واجبة على أهل البلد، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، واستدل بقـول عثمان : « إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له » (2) .
    القول الثالث: أنَّ من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، وتجب عليه صلاة الظهر، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وفي وجوبها على الإمام روايتان، والذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ( 24 / 211 ) : أنَّ على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد . واستدل الحنابلة بالأحاديث المتقدمة في مطلع البحث .

    القول الرابع : أنَّ من شهد صلاة العيد سقطت عنه الجمعة والظهر، وهو مذهب علي بن أبي طالب(3) رضي الله عنه، وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم، وعطاء بن أبي رباح والشوكاني رحمهما الله (4).

    وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها ابن قدامة في المغني ( 2 / 106 ) قال: إذا جعل الأولى عن الجمعة تجزئه عن العيد والظهر . اهـ .


    وقد ذهب إلى سقوط الجمعة والظهر بصلاة العيد، من المعاصرين:

    السيد سابق رحمه الله، حيث قال في فقه السنة ( 1 / 316 ) : وتجب صلاة الظهر على من تخلَّف عن الجمعة لحضوره العيد عند الحنابلة، والظاهر عدم الوجوب . اهـ .
    وقد علّق الألباني على بعض ما حققه السيد سابق من الأحاديث، في هذا الباب، في تمام المنّة ( 343 و 344 ) ولم يعلّق على ترجيح السيد سابق، مما يدل على الموافقة .


    حكم إجتماع الجمعة والعيد 1%20%28174%29



    الترجيح



    والقول الأخير هو الذي تؤيده الأدلة، فإن رسول الله أذن لمن صلى العيد أن يترك الجمعة . قال الصنعاني في سبل السلام ( 2 / 107 ) : والحديث دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها وتركها، وهو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصلِّها . اهـ

    وقال السندي : في حاشية النسائي ( 3 / 194 ) : ولا يخفى أن أحاديث الباب دالة على سقوط لزوم حضور الجمعة . اهـ .

    وقال الألباني في الأجوبة النافعة ( 49 ) تعليقاً على قوله صلى الله عليه وسلم: « من شاء أن يصلي فليصلِّ » .
    يدل على أن الجمعة تصير بعد صلاة العيد رخصة لكل الناس، فإن تركها الناس جميعاً فقد عملوا بالرخصة، وإن فعلها بعضهم فقد استحق الأجر، وليست بواجبة عليه، من غير فرقٍ بين الإمام وغيره . وقال صفحة ( 50 ) : وقد تركها ابن الزبير رضي الله عنهما في أيام خلافته ولم ينكر عليه الصحابة ذلك . اهـ .





    وهل تسقط الظهر أيضاً ؟


    الراجح أنها تسقط، وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، فإن ابن الزبير رضي الله عنهما لما اجتمع في عصره جمعة وعيد لم يزد على أن يصلي العيد فقط،
    وقال ابن عباس رضي الله عنهما :
    « أصاب السنة »
    قال النووي : قول ابن عباس رضي الله عنهما : من السنة، مرفوع . ( المجموع 4 / 492 ) .


    قال الشوكاني : ظاهره أنه لم يصلِّ الظهر ( نيل الأوطار 3 / 283 ) .
    وقال السندي في حاشية النسائي ( 3 / 195 ) : بعض الروايات يقتضي سقوط الظهر، كروايات حديث ابن الزبير . اهـ .




    التعليل :


    والتعليل لهذا الحكم، أن صلاة العيد والجمعة وقتهما واحد، وقد اجتمعا في يوم واحد فتدخل الجمعة في صلاة العيد فتجزئ عنهما .

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ( 24 / 211 ) :
    ولأن يوم الجمعة عيد، ويوم الفطر والنحر عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى كما يدخل الوضوء في الغسل، وأحد الغسلين في الآخر . اهـ .

    وقال ابن قدامة في المغني ( 2 / 106 ) :

    وإن قدّم الجمعة فصلاّها في وقت العيد، فقد روي عن أحمد قال: تجزئ الأولى منهما، فعلى هذا يجزئه عن العيد والظهر، ولا يلزمه شيء إلى العصر، عند من جوّز الجمعة في وقت العيد . اهـ .

    وقال الشوكاني في نيل الأوطار ( 3 / 283 ) ـ بعد أن ذكر كلام المجد المماثل لنقل ابن قدامة ـ : ولا يخفى ما في هذا الوجه من التعسف . اهـ .

    أي أنه لا داعي لهذا التفريق بالنيّة بأن يجعل الأولى التي صلاّها عن الجمعة وتسقط العيد، لأن صلاة العيد والجمعة عبادتان واجبتان اجتمعا في وقت واحد، فتدخل الثانية في الأولى وتجزئ عنهما، ولسنا بحاجة إلى هذا التفريق، إذ العبرة من ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ( 24 / 211 ) : فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع . اهـ .




    بيان أن أول وقت الجمعة هو أول وقت العيد :


    وأول وقت لصلاة الجمعة هو أول وقت العيد ـ حين ترتفع الشمس قدر رمح ـ على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، قال ابن قدامة في الكافي ( 1 / 215 ) : تجوز في وقت العيد، لأن أحمد قال في رواية عبد الله : يجوز أن يصلي الجمعة قبل الزوال، يذهب إلى أنها كصلاة العيد . اهـ .

    وهذا ما تؤيده الأدلة، فعن جابر رضي الله عنه قال : « كنا نصلي مع رسول الله الجمعة، ثم نرجع فنريح نواضحنا، قلت: أية ساعة ؟ قال : زوال الشمس» (1).

    وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: « كنا نصلي مع رسول الله الجمعة ثم نرجع وليس للحيطان فيء يستظل به » (2).

    قال الشوكاني في نيل الأوطار ( 3/ 261 ) : واستدلالهم بالأحاديث القاضية بأنه صلى الجمعة بعد الزوال، لا ينفي الجواز قبله .

    وقد دلّ على ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد روى ابن أبي شيبة ( 2 / 17 ) :
    عن عبد الله بن سلمة قال : « صلى بنا عبد الله الجمعة ضحى، وقال خشيت عليكم الحر » (3).

    وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً ( 2 / 17 ) : عن سعيد بن سويد قال :« صلى بنا معاوية الجمعة ضحى » (4).

    وأخرج ابن أبي شيبة ( 2 / 18 ) عن بلال العبسي قال : « إن عماراً صلى بالناس الجمعة، والناس فريقان، بعضهم يقول زالت الشمس، وبعضهم يقول : لم تزل » (5).

    روى ابن أبي شيبة ( 2/ 18 ) : عن أبي رزين قال: « كنا نصلي مع علي الجمعة، فأحياناً نجد فيئاً، وأحياناً لا نجده» (6).

    قال الشوكاني في نيل الأوطار ( 3 / 260 ) : وظاهر ذلك أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار . اهـ .

    وقال الألباني في الأجوبة النافعة ( 25 ) : وهذا يدل لمشروعية الأمرين، الصلاة قبل الزوال، والصلاة بعده كما هو ظاهر . اهـ .

    وهو ما ذهب إليهإسحاق بن راهويه أيضاً كما ذكر ذلك النووي في شرح مسلم ( 6 / 148 ) .

    الجواب عمّا ذهب إليه الحنفية :

    ويجاب عن عدم قول الحنفية بإجزاء صلاة العيد عن الجمعة : بأن الأدلة التي استدلوا بها كقوله تعالى : ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) نصوص عامة، تخصصها الروايات المصرِّحة بالإجزاء عن اجتماع الجمعة والعيد، وقد تقرر في الأصول أنه إذا تعارض نصان أحدهما عام والآخر خاص، يحمل العام على الخاص .

    الجواب عما ذهب إليه الشافعية :

    ويجاب عن استدلال الشافعية بقول عثمان رضي الله عنه، بأنه خاطب بالرخصة أهل العوالي فقط، يعارضه من الأدلة ما هو أعلى منه، وهو قول الرسول لعموم الحاضرين في عصره :
    « من شاء أن يصلي فليصلِّ »
    كما أنه معارض بفعل ابن الزبير رضي الله عنهما، وهو من علماء الصحابة رضي الله عنهم، ولم يخالفه أحدٌ منهم بل صرّح ابن عباس رضي الله عنهما بقوله :
    « أصاب السنة » .

    الجواب عن قول الصنعاني بعدم سقوط الظهر :
    ويجاب عن قول الصنعاني : ( سقوط صلاة الظهر غير صحيح، لاحتمال أنه صلى الظهر في منزله، بل في قول عطاء إنهم صلوا وحداناً، أي الظهر ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه، ولا يقال : إن مراده صلوا الجمعة وحداناً، فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعاً ) ( سبل السلام 2 / 107 ) .

    والجواب بأن هذا القول غير صحيح، لأنه ردٌ لصريح ترك ابن عباس رضي الله عنهما لصلاة الظهر بقول الراوي : « ثم لم يزد عليهما ـ أي ركعتي العيد ـ حتى صلى العصر»
    فهذا صريح في ترك الظهر وأما فعل عطاء أنهم صلوا وحداناً فقد تراجع عنه عطاء، حيث روى عبد الرزاق في مصنفه ( 5725 )

    عن ابن جريج قال : قال عطاء : ( إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما فليصل ركعتين فقط، حيث يصلي صلاة الفطر، ثم هي هي حتى العصر ) .


    ثم ذكر عطاء حديث ابن الزبير، ثم قال : ( فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه، قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه، وصليت الظهر يومئذٍ، قال : حتى بلغنا بعد أن العيدين كانا إذا اجتمعا كذلك صليا واحدة ) .

    ------------------------------------------------------------
    (1) والحديث رواه أيضاً النسائي ( 3 / 194 ) وابن ماجه 1310 وقال الألباني في الأجوبة النافعة ( 50 ) : صححه ابن المديني، وحسنه النووي، وقال ابن الجوزي : وهو أصح ما في الباب . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 945 ) . وصحيح سنن ابن ماجه ( 1082 ) .
    (2) رواه ابن ماجه ( 1311 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 948 ) وصحيح سنن ابن ماجه ( 1083 ) .
    (3) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ( 1084 ) .
    (4) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 847 )
    (1) صححه الألباني في صحيح سنن النسائي ( 1501 ) .
    (2) موطأ مالك ( 1 / 116 ) .
    (3) وما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( أنه كان إذا اجتمع عيدان في يوم واحد، صلى في أول النهار العيد، وصلى في آخر النهار الجمعة ) . رواه عبد الرزاق ( 5733 ) . فهو منقطع .
    (4) انظر : المجموع للنووي ( 4 / 492 ) والفتاوى لابن تيمية ( 24 / 211 ) ونيل الأوطار للشوكاني ( 3 / 283 ) والمغني لابن قدامة ( 2 / 105 ) .
    (1) رواه مسلم ( 6 / 147 ) نووي . والنسائي ( 3 / 100 ) .
    (2) رواه مسلم ( 6 / 148 ) نووي . والنسائي ( 3 /100 ) .
    (3) صححه الألباني في الأجوبة النافعة ( 24 ) .
    (4) صححه الألباني في الأجوبة النافعة (25 ) .
    (5) قال الألباني في الأجوبة النافعة (25 ) : سنده صحيح .
    (6) قال الألباني في الأجوبة النافعة ( 25 ) : إسناده صحيح على شرط مسلم .

    __________________
    [b]جمعة فرض عين بنص الكتاب والسنة وإجماع الأُمة .. قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نودِيَ للصَّلاةِ من يومِ الجمعةِ فسعوا إلى ذِكرِ الله ... الآية } .
    فأوجب السعيَ لها على كل قادرٍ ، و لم يخص اللهُ ولا رسولُهُ صلى الله عليه وسلم يوم العيد بحكم خاص والأمر بالسعي متوجه في يوم العيد كتوجهِهِ في سائر الأيام ، فقد كانت سنَّتُهُ عليه الصلاة والسلام أنَّه إذا اجتمع يوم جمعة و عيد صلى العيدَ أوَّلاً ثم صلى الجمعة كما هو ثابتٌ عنه،
    فقد أخرج مسلمٌ في صحيحه عن النعمان بن بشير قال { كان رسول الله يقرأ في الجمعة و العيد ( بسبِّح اسمَ ربك الأعلى ) و ( هل أتاك حديث الغاشية ) ، وإذا اجتمع العيد و الجمعة في يومٍ واحد قرأ بهما أيضاً في الصلاتين}
    و هذا صريحٌ في أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اجتمع عيدٌ و يومُ جمعةٍ صلى صلاتين لا صلاةً واحدة
    .

    إلا أن العلماء اختلفوا فيمن حضر العيد هل يُرخّص له في ترك الجمعة أو لا ؟

    على أربعة أقوال
    :
    القول الأول :
    الرخصة لأهل البر والبوادي في ترك الجمعة ويصلونها ظهرًا .
    وهو قول الشافعي، ورواية عن مالك . عقد الجواهر (1/244).
    قال الشافعي: "وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلّى الإمام حين تحلّ الصلاة، ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر في أن ينصرفوا إن شاؤوا إلى أهليهم ولا يعودون إلى الجمعة" الأم (1/399).


    القول الثاني :
    أنّ الجمعة واجبة على كل من صلى العيد .
    وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن مالك، واختيار ابن حزم، وابن المنذر، وابن عبد البر. حاشية ابن عابدين (2/166)، عقد الجواهر (1/244)، المحلى (5/89)، الأوسط (4/291)، التمهيد (10/277).
    قال أبو حنيفة: "عيدان اجتمعا في يوم واحد، فالأول سنة، والآخر فريضة، ولا يترك واحد منهما" الجامع الصغير (ص: 113).
    وروى ابن القاسم عن مالك أنّ ذلك – ترك الجمعة – غير جائز، وأن الجمعة تلزمهم على كل حال" المدونة (1/.

    القول الثالث :
    أنّ من شهد العيد سقطت عنه فرضية الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد.
    وهو قول الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الكافي لابن قدامة (1/510)، مجموع الفتاوى (24/213).
    قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن عيدين اجتمعا في يوم يترك أحدهما ؟ قال: لا بأس به، أرجو أن يجزئه. سؤالات عبد الله لأبيه (رقم 482).


    القول الرابع :
    أنّ الجمعة والظهر يجزئ عنهما صلاة العيد .
    وهو قول عطاء رحمه الله تعالى.
    قال عطاء: "اجتمع يوم فطر ويوم جمعة على عهد ابن الزبير، فقال: (عيدان اجتمعا في يوم واحد)، فجمعهما جميعًا فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليها حتى صلى العصر". أخرجه عن عطاء أبو داود (1072).


    حكم إجتماع الجمعة والعيد 1%20%28174%29


    الأدلــــــة

    حكم إجتماع الجمعة والعيد 1%20%28174%29


    أدلة القول الأول :

    استدل أصحاب القول بأدلة منها :
    الدليل الأول: بما روي عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب فقال: (أيها الناس، إنّ هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحبّ أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحبّ أن يرجع فقد أذنت له)([10]). رواه البخاري (5572).
    الدليل الثاني: ما روي عن عمر بن عبد العزيز قال: اجتمع عيدان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس في غير حرج)). الأم (1/398)، المسند (1/324)، والحديث مرسل، وفيه إبراهيم بن محمود وهو متروك.


    حكم إجتماع الجمعة والعيد 1%20%28174%29

    أدلة القول الثاني:

    استدلوا بأدلة منها :
    الدليل الأول: قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله }، ولم يخص عيدًا من غيره، فوجب أن يحمل على العموم .
    الدليل الثاني: قالوا: ليس للإمام أن يأذن في ترك الفريضة، وفعل عثمان اجتهاد منه، وإنّما ذلك بحسب العذر، فمتى أسقطها العذر سقطت .


    حكم إجتماع الجمعة والعيد 1%20%28174%29


    أدلة القول الثالث
    :

    استدلوا بأدلة منها :
    الدليل الأول: حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنّا مجمعون)) رواه أبو داود (1073)، وابن ماجه (1311)، والحاكم (1/288).

    وأجيب عنه من أوجه ٍ :

    (1)
    هذا الحديث ضعيف لأن الصحيح إرساله ، قال الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير: ( صحح الدارقطني إرساله و كذا صحح بن حنبل إرساله ) أهـ . و في عون المعبود (3\289) : قال الإمام الخطّابي في إسناد حديث أبي هريرة مقالٌ و قال المنذري و أخرجه بن ماجة و في إسناده بقيَّة بن الوليد و فيه مقال أهـ و كذلك ضعَّفَهُ ابن الجوزي في العلل المتناهية (1\469) و في الحديث كلامٌ لا يحتملُهُ هذا المقام و الحاصل أنَّهُ ضعيفٌ.

    (2)
    و لو سلمنا صحتَهُ فقد حمل العلماء الرخصة فيه لأهل العوالي و هي القرى حول المدينة ، قال الإمام الطحاوي في مشكل الآثار : ( إنَّ المرادين بالرخصة في ترك الجمعة في هذين الحديثين هم أهل العوالي الذين منازلهم خارج المدينة ممن ليست الجمعة عليهم واجبة ) أهـ .
    و قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد ( 10\273) : ( الرخصة إنما أُريدَ بها من لم تجب عليه الجمعة ممن شهِد العيد من أهل البوادي )


    و مما يؤيِّدُ حملَهُ على أهل العوالي ما يلي :
    1
    ـ قولُهُ في الحديث ( فإنَّا مجمعون ) إشارةٌ إلى أهل المدينة و ذلك لأنَّه لا يجوز حملها على النبي صلى الله عليه وسلم وحده ، إذ الجمعة لا تصح من واحدٍ إجماعاً فكان قولُهُ عليه الصلاة والسلام متوجِّهاً إلى من ليس من أهل المدينة و الله أعلم .

    2
    ـ روى البيهقي هذا الحديث بعينه من طريق سفيان بن عيينة عن عبد العزيز بن رفيع موصولاً و مقيِّداً ذلك بأهل العوالي و إسناده و إن كان فيه ضعف إلا أنَّهُ يتأيد بما قدمنا و بما أخرجه البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه موقوفاً مقيِّداً ذلك بأهل العوالي .

    الدليل الثاني: ما روي عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية مع أبي سليمان وهو يسأل زيد بن أرقم، قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم ؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع ؟ قال: صلى للعيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل). رواه النسائي (3/194)، وابن ماجه (1310)، الدارمي (1/378)، الحاكم (1/288)، أحمد (4/372).


    و الجواب عليه من أوجُهٍ :

    (1)
    فقد تفرَّد به عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة ، قال ابن المنذر لا يثبت هذا - الحديث – فإنَّ إياس مجهولٌ ، قال بن القطَّان هو كما قال أ هـ تهذيب التهذيب (1\340) وقال ابن خزيمة في صحيحه(2\ 359 ) : ( لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالةٍ و لا بجرح ) أ هـ . فكيف يصح في الأذهان إسقاط فرض الجمعة بمثل هذا الحديث الضعيف .

    (2)
    و هو معارض أيضاً بحديث النعمان بن بشير في صحيح مسلم.

    (3)
    و قد يُجاب عنه أيضاً بحمله على أهل العوالي.

    (4)
    و هو أيضاً معارض بحديث طارق بن شهاب أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال ((الجمعة حقٌّ واجبٌ على كل مسلمٍ في جماعةٍ إلاّ أربعة: عبد مملوك و امرأة أو صبي أو مريض)) رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح على شرط البخاري و مسلم ، قاله الإمام النووي. فمفهوم هذا الحديث أنَّ الجمعة لا تجب على هؤلاء الأربعة فقط و ليس من حضر العيد واحداً منهم .

    الدليل الثالث: حديث ابن عمر قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلّى بالناس، ثم قال: ((من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف)). رواه ابن ماجه (1312)، وابن عدي (6/2448)، وفيه: جبارة ومندل ضعيفان.



    حكم إجتماع الجمعة والعيد 1%20%28174%29


    أدلة القول الرابع
    :

    مضى أنّ معتمد عطاء هو فعل ابن الزبير، فعن ابن جريج قال:
    قال عطاء: إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما، فليصل ركعتين فقط، حيث يصلي صلاة الفطر ثم هي هي حتى العصر، ثم أخبرني عند ذلك قال: اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد زمن الزبير، فقال الزبير: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فليجمعهما جميعًا يجعلهما واحدًا، وصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر، ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر
    .

    قال: فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه. قال: ولقد أنكر ذلك عليه، وصليت الظهر يومئذ.
    قال: حتى بلغنا بعدُ أن العيدين كانا إذا اجتمعتا كذلك صليا واحدة، وذكر ذلك عن محمد بن علي بن الحسن، أخبر أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا. قال: إنه وحده في كتاب لعلي زعم. المصنف لعبد الرزاق (5725).
    ما أخرجه أبو داود (1\281) من حديث عطاء و النسائي (3\194) من حديث وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى _ ركعتين _ و لم يصلِّ بالناس يومئذٍ الجمعة ، فذُكِرَ ذلك لأبن عباسٍ فقال أصاب السُنَّةَ ..

    وأجيب عنه من أوجهٍ
    :
    (1) هذا الأثر عن ابن الزبير معارضٌ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد مر في حديث النعمان بن بشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتمع عيدٌ و جمعةٌ صلى صلاتين.
    (2) هذا الأثر إذا حمل على ظاهرِهِ فإنَّهُ يخالف إجماع العلماء إذ فيه إسقاط الظهر والجمعة معاً بفعل العيد و هذا لم يقلْهُ أحدٌ من علماء الأمة ، قال بن عبد البـر في الاستذكار (7\23)
    ((و روي في هذا الباب عن ابن الزبير و عطاء قول منكر أنكره فقهاء الأمصار و لم يقل به أحد منهم)) و قال أيضاً ((و على أيِّ حال كان فهو عند جماعة العلماء خطأٌ و ليس على الأصل المأخوذ به )) أهـ .
    و قال ابن رُشدٍ في بداية المجتهد (4\253) (( و أما إسقاط فرض الظهر و الجمعة التي هي بدله لمكان صلاة العيد فخارجٌ عن الأصول جداً )) .

    (3) و التحقيق أن ابن الزبير قد صلى الجمعة إلا أنَّهُ قدمها قبل الزوال على مذهب من يرى ذلك و هو أمرٌ ظاهِرٌ من الروايات و مما يدلُّ على ذلك أنّه أخَّر الخروج حتى تعالى النهار و قدم الخطبة ثم صلّى ، و في رواية أذَّنَ لها ،
    و في رواية عطاء أنَّهُ (( جمعهما )) و كلُّ ذلك يشير إلى أنَّهُ صلى الجمعة بشروطها و اكتفى بها عن العيد على مذهب من يرى جواز تقديم الجمعة قبل الزوال و هو رأيٌ ضعيف إلا أنَّهُ محتمل ، و ممن تأوَّلَهُ على هذا النحو الإمام الخطابي قال : ( و أما صنيع ابن الزبير فإنَّهُ لا يجوز عندي إلا أنْ يُحملَ على مذهب من يرى تقديم الصلاة قبل لزوال) اهـ . عون المعبود (3\289) ، و كذلك قاله الإمام ابن عبد البر في الإستذكار (7\24)



    حكم إجتماع الجمعة والعيد 1%20%28174%29


    الترجيح :

    القول الأول هو الذي تطمئن له النفس، وذلك:لأنه هو الموافق للأدلة الصحيحة في هذه المسألة وبقية الأقوال لا تسلم من مطعن.

    فالقول الثاني: مرجوح للإذن لأهل العوالي بالترخص في ترك الجمعة.

    والقول الثالث: أحاديثه التي في الباب لا تسلم من مطعن، وإن كان مقاصد الشرع ترجحه لقول شيخ الإسلام القادم.

    وأما القول الرابع وهو قول عطاء؛ فقول مهجور، مخالف لقواعد وأصول الشريعة.

    قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة، ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرائض الصلوات خمس، وصلاة العيدين ليست من الخمس". الأوسط (4/291).

    وقال ابن عبد البر: "ليس في حديث ابن الزبير بيان أنه صلى مع صلاة العيد ركعتين للجمعة، وأي الأمرين كان، فإنّ ذلك أمر متروك مهجور، وإن كان لم يصل مع صلاة العيد غيرها حتى العصر، فإن الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول". التمهيد (10/270).

    والله أعلم.
    [/b]
    pirate
    pirate
    نقيب
    نقيب


    ذكر
    عدد الرسائل : 148
    السٌّمعَة : 0
    نقاط : 318
    تاريخ التسجيل : 30/05/2008

    حكم إجتماع الجمعة والعيد Empty رد: حكم إجتماع الجمعة والعيد

    مُساهمة من طرف pirate الجمعة نوفمبر 27, 2009 11:32 am

    فتاوى العلماء


    حكم إجتماع الجمعة والعيد 1%20%28174%29




    وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله


    عن رجلين تنازعا فى العيد إذا وافق الجمعة فقال أحدهما يجب أن يصلي العيد ولا يصلي الجمعة وقال الآخر يصليها فما الصواب فى ذلك





    فأجاب



    الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحد فللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال


    أحدها أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة.


    والثانى تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالى والشواذ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم فى ترك الجمعة لما صلى بهم العيد


    والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن على الامام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد


    وهذا هو المأثور عن النبى وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وبن عباس وبن الزبير وغيرهم ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف


    وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة وفى لفظ أنه قال أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون


    وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة فتكون الظهر في وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة وفى إيجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط
    فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى كما يدخل الوضوء في الغسل وأحد الغسلين في الآخر والله أعلم

    .
    انظر مجموع الفتاوى ( 24/ 210- 211)







    حكم إجتماع الجمعة والعيد 1%20%28174%29






    وسئل العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:





    ما حكم صلاة الجماعة إذا صادفت يوم عيد هل تجب إقامتها على جميع المسلمين أم على فئة معينة ، ذلك أن بعض الناس يعتقد أنه إذا صادفت العيد الجمعة فلا جمعة إذاً ؟




    فقال رحمه الله :



    الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر ،

    فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها في يوم العيد يصلي العيد والجمعة جميعا بسبح والغاشية فيها جميعا ، كما قال النعمان بن بشير رضي الله عنهما فيما ثبت عنه في الصحيح ،
    لكن من حضر صلاة العيد ساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرا في بيته أو مع بعض إخوانه إذا كانوا قد حضروا صلاة العيد ،

    وإن صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل ، وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد وصلى العيد فلا حرج عليه لكن عليه أن يصلي ظهرا فرداً أو جماعة. والله ولي التوفيق .اهـ ))


    .( مجموع فتاوي ومقالات متنوعة 12/ 341-342.)




    حكم إجتماع الجمعة والعيد 1%20%28174%29




    وهذا سؤال عرض على اللجنة الدائمة للإفتاء:




    س : اجتمع عيدان في يوم واحد يوم الجمعة وعيد الأضحى ، فما الصواب أنصلي الظهر إذا لم نصل الجمعة أم أن الصلاة تسقط إذا لم نصل الجمعة ؟




    ج: من صلى العيد يوم الجمعة رخص له في الحضور لصلاة الجمعة وذلك اليوم إلا الإمام ، فيجب عليه إقامتها بمن حضر لصلاتها ممن قد صلى العيد وبمن لم يكن صلى العيد فإن لم يحضر إليه أحد سقط وجوبها عنه وصلى ظهرا .


    واستدلوا بما رواه أبو داود في سننه عن أيام بن رحمه الشامي ،
    قال شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال : أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم ، قال : نعم ، قال : فكيف صنع ؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، فقال : (من شاء أن يصلي فليصل
    .(


    وبما رواه أبو داود في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأته من الجمعة، وإنا مجمعون)) .



    فدل ذلك على الترخيص في الجمعة للإمام، لقوله في الحديث ((وإنَّـا مجمعون)) ولما رواه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما

    أن النبي صلى الله عليه وسلم (( كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيد بسبح والغاشية وربما اجتمعا في يوم فقرأ بهما فيهما ))

    فمن شهد صلاة العيد وجب عليه أن يصلي الظهر عملا بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الظهر على من لم يصل الجمعة ،



    وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

    eed
    eed
    مشرف برتبة ( وزير )
    مشرف برتبة  ( وزير )


    ذكر
    عدد الرسائل : 2070
    العمر : 52
    الموقع : القليوبية
    العمل/الترفيه : فنى
    السٌّمعَة : 8
    نقاط : 655
    تاريخ التسجيل : 10/05/2008

    بطاقة الشخصية
    الاسم ثلاثى: النشاط
    العمر :

    حكم إجتماع الجمعة والعيد Empty رد: حكم إجتماع الجمعة والعيد

    مُساهمة من طرف eed الجمعة نوفمبر 27, 2009 12:57 pm

    شكرا يا بارتى على هذه المعلومات القيمه
    انا احب اصلى الاتنين معا لانه خيرا وثابه اكثر

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 6:30 pm