:: منتدى شبابنا ::

موضوع كامل عن اجراءات السفر واوراقه 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا موضوع كامل عن اجراءات السفر واوراقه 829894
ادارة المنتدي موضوع كامل عن اجراءات السفر واوراقه 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

:: منتدى شبابنا ::

موضوع كامل عن اجراءات السفر واوراقه 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا موضوع كامل عن اجراءات السفر واوراقه 829894
ادارة المنتدي موضوع كامل عن اجراءات السفر واوراقه 103798

:: منتدى شبابنا ::

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
:: منتدى شبابنا ::

منتدى الشباب منتدى متكامل به كل ماتتمناه به اقسام للكمبيوتر اقسام للترفيه المرئيات قسم للخريجين الطلبة المنتدى الاسلامى قسم الديكور والكثير الكثير


    موضوع كامل عن اجراءات السفر واوراقه

    صابر المنياوى
    صابر المنياوى
    رائد
    رائد


    عدد الرسائل : 181
    السٌّمعَة : 2
    نقاط : 21
    تاريخ التسجيل : 15/05/2008

    موضوع كامل عن اجراءات السفر واوراقه Empty موضوع كامل عن اجراءات السفر واوراقه

    مُساهمة من طرف صابر المنياوى الجمعة مايو 23, 2008 7:14 pm

    نبذة عن المصلحة
    التطور التاريخي لمصلحة الجوازات


    مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية هي أحد أجهزة وزارة الداخلية التي تؤدي خدماتها للمواطنين والأجانب كما إنها تعد أحد المصادر الرئيسية لمعلومات أجهزة الأمن المختلفة للدولة بما يتوافر لديها من معلومات .



    وقد أنشئت " إدارة الجوازات والجنسية " بقرار وزاري صادر في 9/4/1939 وعدلت التسمية سنة 1953 إلي ( مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ) ثم عدلت مرة أخري إلي ( مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ) بالقرار الجمهوري رقم 1842 لسنة 1971 ثم إلي مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بقرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2001 بتاريخ 18/6/2001 .



    كانت المصلحة قبل ثورة يوليو سنة 1952 تشمل المركز الرئيسي بمنطقة القصر العيني وعدد محدود من الفروع بالإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وأسوان بالإضافة إلي مكاتبها بالمنافذ الشرعية للبلاد ثم نقلت بعد ذلك إلي مقرها الحالي بمبني مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير .



    وبتاريخ 30/11/1962 صدر القرار الوزاري رقـم " 108 " لسنة " 1962 " متضمنا البناء التنظيمي الخاص بها أسوة بباقي مصالح وإدارات الوزارة ثم توالت التعديلات والإضافات إلي هذا البناء التنظيمي بإنشاء إدارات جديدة اقتضتها الزيادة المضطردة في حجم العمل .



    كما تتابع إنشاء فـروع جغرافية للمصلحـة في جميع إنحـاء الجمهورية نظرا للزيادة في حجم الخدمات التي تؤديها المصلحة للمواطنين والأجانب ونتيجة طبيعيـة للانفتاح علي العالم الخارجي وترتب علي ذلك إعادة تنظيم المصلحة بالقرار الوزاري رقم 1265 لسنة " 1979 " ثم عدل بقرار السيد / وزير الداخلية رقم 56 لسنة 1991 .

    __________________

    اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين
    اللهم انصر الاقصى الاسير من ايدي اليهود الكفرة المجرمين
    واعف عنا واغفر لنا اجمعين
    اللهم امين
    صابر المنياوى
    صابر المنياوى
    رائد
    رائد


    عدد الرسائل : 181
    السٌّمعَة : 2
    نقاط : 21
    تاريخ التسجيل : 15/05/2008

    موضوع كامل عن اجراءات السفر واوراقه Empty رد: موضوع كامل عن اجراءات السفر واوراقه

    مُساهمة من طرف صابر المنياوى الجمعة مايو 23, 2008 7:15 pm

    يتم الحصول علي نموذج (( 29 )) جوازات نظير مبلغ 0.25 جنيه من المصـلحة وفروعها الجغرافية ومكاتب البريد تملأ بيانات هذا النموذج وتلصق عليه صورة حديثه لطالب الجواز .


    يمكن تقديم الطلبات في قسم الجوازات الواقع به محل إقامتك أو محل عملك كمـا يمكن قبول الطلبات من :


    الأزواج والزوجات ، حيث يمكن حلول كل منهما محل الآخر .


    الآباء والأمهات نيابة عن أولادهم القصر .


    الأخوة البالغين نيابة عن أشقائهم القصر .


    الأبناء البالغين نيابة عن آبائهم وأمهاتهم .


    الوكيل الرسمي بموجب توكيل عـام أو قضائـي أو خـاص بأعـمال المصلحـة .


    الوكلاء الرسميون ، الحاصلين علي توكيل جماعي صادر من إدارة البحث الجنائي .


    ويشترط في الحالات السابقة الحصول علي إقرار من مقدم الطلب بأن صاحب الشأن موجود بالبلاد .


    تقدم طلبات استخراج الجوازات بمقر المصلحة بالقـاهرة أو فروعهـا الجغرافية بجميع أنحاء الجمهورية في مواعيد العمل الرسمية طبقاً لمحل الإقامة أو العمل .


    يصدر جواز السفر المصري صالحاً لمدة 7 سنـوات من المصلحة أو أحـد فروعها الجغرافية أو من القنصليات المصرية بالخارج بالنسبة للمواطنين المتواجدين خارج البلاد .

    صورة من نموذج طلب اصدار جواز سفر مصرى عادى ( نموذج 29 جوازات
    http://www.moiegypt.gov.eg/NR/rdonlyres/36022471-223E-481E-ACF3-16DE0F0177FC/0/firstpassport.pdf
    صابر المنياوى
    صابر المنياوى
    رائد
    رائد


    عدد الرسائل : 181
    السٌّمعَة : 2
    نقاط : 21
    تاريخ التسجيل : 15/05/2008

    موضوع كامل عن اجراءات السفر واوراقه Empty رد: موضوع كامل عن اجراءات السفر واوراقه

    مُساهمة من طرف صابر المنياوى الجمعة مايو 23, 2008 7:15 pm

    المستندات المطلوبة فى الإستخراج

    طلب الحصول علي جواز سفر ( نموذج 29 جوازات ) و يتم الحصول عليه من مصلحة الجوازات وفروعها الجغرافية ومكاتب البريد .


    بطاقة إثبات الشخصية لمن بلغ سن السادسة عشر عاماً .


    شهادة الميلاد لمن أقل من السادسة عشر عاماً والإناث فوق سن الستين .


    يثبت أسم الزوج علي جواز سفر السيدات بموجب عقد الزواج أو بطاقة الرقم القومى للزوجة .


    شهادة قيد دراسية لمن هم أكثر من 16 عام .


    مستند التجنيد للمواطنين من سن 18 عام حتى مواليد ما بعد 18/3/1941 .


    عدد 4 صور شخصية حديثة .


    ضمان مالي وقدره 400 جنيه بموجب إيصالات إيداع من البنك الأهلي أو بنك مصر ويستثني من تقديمه :



    موظفي الحكومة وقطاع الأعمال ، أصحاب المعاشات ، حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ، الحاصلون علي تصاريح عمل سارية وزوجاتهم وأبنائهم القصر .


    حملة الشهادات العسكرية المتوسطة وفوق المتوسطة .


    من يثبت من اخر جواز سفر تكرار سفرهم لمدة خمس سفريات علي الأقل دون سابقة الترحيل ( عدا منفذ السلوم البرى ) .


    الطلبــة .


    اصحاب الاعمال التجارية شريطة الا يقل رأس مال السجل التجاري عن 5000 جنيه للفرد .


    ملاك العقارات المبنية و كذلك الأراضي الزراعية التي لا تقل عن ثلاثة أفدنه .


    المسافرون للحج أو للعمرة لمن تجاوزوا سن الخمسين تصدر لهم جوازات السفر صالحة إلي السعودية والأردن فقط .


    البحارة حاملو جوازات السفر البحرية إذا كان مثبتاً تحركات علي تلك الجوازات لدول أخري .


    مزدوجى الجنسية والمهاجرين .


    العاملين بشركات الطيران الأجنبية والملاحة والوكالات السياحية المعتمدة .


    المواطنات المتزوجات من أجانب حاصلين علي مؤهلات عليا أو متوسطة .


    المعوقون نتيجة عمليات حربية أو شرطية .


    المعوقون الذين تجاوزوا سن الخمسين .


    المعوقون ذهنياً إذا تقدموا بما يفيد ذلك وكان الأب من الفئات المعفاة مهما كانت اعمارهم .


    يتم استخراج جواز السفر في اليوم التالي لتقديم الطلب، وفي ذات اليوم للجواز العاجل .


    ملاحظـــات


    لايكلف المواطن بتقديم المؤهل الدراسى الثابت فى بطاقة أثبات الشخصية .


    تضاف الزوجة علي جواز سفر زوجها بطلب أضافة مرفق به صورة طبق الأصل من مستند أثبات الشخصية ومستند اثبات الزوجية وعدد " 4 " صور فوتوغرافية .


    يضاف الأبناء علي جوازات سفر أحد الوالدين حتى سن " 16 " عاماً بموجب طلب أضافة مرفق به صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد وعدد " 4 " صور فوتوغرافية إذا كان الطفل اكثر من ثلاث سنوات .


    لا يجوز إضافة الأبناء علي جواز سفر الأم المطلقـة والأرملة ، ويتم استخراج جوازات سفر مستقلة لهم .


    جميع المستندات سالفة الذكر تقدم أصل وصورة منها لمضاهاتها بمعرفة المـوظف المختص ويعاد الأصل لصاحب الشأن .


    تدون المهنة بجواز السفر طبقاً لما هو مدون في بطاقة أثبات الشخصية .
    صابر المنياوى
    صابر المنياوى
    رائد
    رائد


    عدد الرسائل : 181
    السٌّمعَة : 2
    نقاط : 21
    تاريخ التسجيل : 15/05/2008

    موضوع كامل عن اجراءات السفر واوراقه Empty رد: موضوع كامل عن اجراءات السفر واوراقه

    مُساهمة من طرف صابر المنياوى الجمعة مايو 23, 2008 7:16 pm

    رسم إستخراج جواز السفر المصرى
    رسم الجواز العاجل 68.50 ( ثمانية وستون جنيهاً وخمسون قرشاً ) ويسـلم فـى ذات يوم الطلب .


    رسم الجواز العادى 65.50 ( خمسة وستون جنيهاً وخمسون قرشاً ) ويسلم فى اليوم التالى لتقديم الطلب .

    كيفية إستخراج وثيقة السفر الجماعى
    يصدر هذا النوع من الوثائق


    للمجموعات من العاملين بالحكومة وقطـاع الأعمـال أو طلبة الجامعات والمدارس والفرق الرياضية التي توافق وزارة الشباب علي سفرها علي ألا يقل العدد عن عشرة أفراد ولا يزيد عن خمسين فرد وتصدر صالحة لمدة أقصاها ستة شهور وبرسوم قدرها عشر جنيهات و خمسة وثلاثون قرشاً ولا تجدد هذه الوثيقة بالخارج وتسحب عند العودة .


    فقد جواز السفر جواز السفر وثيقة ذات شأن عظيم ويجب علي صاحبه المحافظة عليـه وعـدم السمـاح لأي شخص بحمله أو استعماله ، ومن ثم في حالة فقده يجب علي الفور أتباع الأتي :



    في حالة فقد الجواز داخل البلاد :


    يجب علي صاحبه أن يتقدم فوراً إلي قسم الجوازات المختص وإبلاغه بفقد جواز سفره لمنع استعمال الجواز المفقود بمعرفة شخص أخر وصرف بدل فاقد لصاحبه إذا رغب في ذلك .



    في حالة فقد الجواز خارج البلاد :


    يتوجه المواطن إلي إحدى بعثاتنا الدبلوماسية أو القنصليـة بالخـارج لإخطارها عن فقده جواز السفر مع تقديمه للمستندات الأصلية أو صورة منها ، وتصدر القنصلية أو البعثة جواز سفر بدل فاقد .
    صابر المنياوى
    صابر المنياوى
    رائد
    رائد


    عدد الرسائل : 181
    السٌّمعَة : 2
    نقاط : 21
    تاريخ التسجيل : 15/05/2008

    موضوع كامل عن اجراءات السفر واوراقه Empty رد: موضوع كامل عن اجراءات السفر واوراقه

    مُساهمة من طرف صابر المنياوى الجمعة مايو 23, 2008 7:17 pm

    طلبات الهجرة

    فى مجال الهجرة طبقا لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1983


    يتقدم طالب الهجرة بالطلب لقسم الهجرة بالمصلحة أو أحد بعثاتنا القنصلية الخارج مشفوعا به المستندات التالية :



    جواز سفر مصري ساري المفعول .


    سند الهجرة وهو أحد المستندات التالية :


    ما يفيد حصوله على جنسية دولة المهجر .


    ما يفيد حصوله على حق الإقامة الدائمة بدولة المهجر .


    ما يفيد إقامته بدولة المهجرة مدة لا تقل عن عشر سنوات .


    موافقة دولة المهجر على الهجرة أو الحصول على تأشيرة دخول بغرض الهجرة .


    المستندات الدالة على إنهاء الخدمة للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال .


    إيضاح الموقف التجنيدي ويكتفي بجواز سفره إذا كان مثبتا به أنه غير مطلوب للتجنيد أما إذا كان في سن التجنيد فأنه يستطلع رأى هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة للموافقة على الهجرة .

    يتمتع المهاجر بالمزايا التالية :


    يحق للمهاجر الحصول على خطاب موجه لهيئة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات لصرف مستحقاته .


    المواطنون الذين في سن التجنيد وتمت الموافقة على هجرتهم يمكنهم السفر خـلال ستة شهور من تاريخ استيفاء إجراءات الهجرة بدون إذن من سلطات التجنيد ، وعند زيارتهم للبلاد يمكنهم السفر خلال ستة شهور من تاريخ الوصول دون مطالبتهم بتقديم إذن من سلطات التجنيد المختصة .


    يمكن للمهاجر هجرة دائمة أن يسـتخرج جواز سفر من ديوان عام المصـلحة رغم تواجده فى الخارج بواسطة أحد الأقارب أو من يـتقدم نيابة عنه بموجب توكيل رسمي .


    إضافة جمـيع دول العـالم على جواز سفر المهاجر دون مطالبته بالضـمان المالي .


    تعفى زوجة المهاجر أو أقاربه مـن الدرجة الأولى من الضمان المالي عند طلب الحصول على جواز سفر صالح لجميع دول العالم .


    يحق للمهاجر الذي قبلت استقالته بقصد الهجرة العودة إلى عمله بالحكومة أو القطاع العام خلال سنتين من تاريخ قبول الاستقالة .


    شقيق المهاجر يمكنه الحصول على خطاب من قسم الهجرة لمنطقة التجنيد للحصول على إعفاء مؤقت من التجنيد .

    زوال صفة المهاجر


    تزول صفة المهاجر عن المواطن فى إحدى الحالات الآتية :


    إذا لم يسافر لدولة المهجر خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص له بالهجرة .


    إذا عاد للإقامة بالوطن لمدة تزيد عن سنة متصلة أو لمدة ستة شهور لمن هم فى سن التجنيد .


    إذا عدل المهاجر عن هجرته بمحض إرادته .

    صورة من نموذج طالبى الهجرة
    http://www.moiegypt.gov.eg/NR/rdonlyres/266943C1-6845-4F45-817C-F8F13C87111D/0/imagrationrequest.pdf
    __________________
    صابر المنياوى
    صابر المنياوى
    رائد
    رائد


    عدد الرسائل : 181
    السٌّمعَة : 2
    نقاط : 21
    تاريخ التسجيل : 15/05/2008

    موضوع كامل عن اجراءات السفر واوراقه Empty رد: موضوع كامل عن اجراءات السفر واوراقه

    مُساهمة من طرف صابر المنياوى الجمعة مايو 23, 2008 7:17 pm

    شهادات التحركات
    المستندات والاوراق المطلوبة


    لا توجد مستندات .

    الرسوم والمبالغ المطلوبة


    40 قـرشاً رسـم طابـع شـرطة على طلب استخراج الشهادة بالنسبة للمصريين.


    5 جنيهات رسم تنميه موارد إذا كان المطلوب عنه الشهادة أجنبياً .


    190 قرشاً رسـوم نسخ الشهـادة بالإضـافة إلي 50 قرشاً عـن كل سنة مطلوب عنها الشهادة .


    اجراءات تأدية الخدمة


    يتم إصدار شهادات التحـركات إلي من يطلبها من أصحاب الشأن بالبيانات المتاحة بمصادر المصلحة المختلـفة للمواطنيـن والأجانب لتقديمها للـجهات الرسمية بعد التقدم بطلباتهم للمصلحة أو أحد فروعها .


    يشترط أن يقدم الطلب من صاحـب الشأن أو وكيله الرسمي أو الممثل القانوني موضحاً به كافة بيانات الشخص المطلوب عـنه الشهادة كالاسم كاملاً والجنسية وتاريخ ومحل الميلاد .


    تسلم الشهادة في اليوم التالي لتـقديم الطلب إذا كانت موجهة للجهات الحكومية أما إذا كانت موجهة لإحدى السفارات الأجنبية فتسلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب .
    __________________
    صابر المنياوى
    صابر المنياوى
    رائد
    رائد


    عدد الرسائل : 181
    السٌّمعَة : 2
    نقاط : 21
    تاريخ التسجيل : 15/05/2008

    موضوع كامل عن اجراءات السفر واوراقه Empty رد: موضوع كامل عن اجراءات السفر واوراقه

    مُساهمة من طرف صابر المنياوى الجمعة مايو 23, 2008 7:17 pm

    الشهادات التى تقدم للجهات القضائية

    تقوم إدارة البحوث القانونية بتلقي طلبات الحصول على شهادات البيانات للمواطنين والأجانب لتقديمها للهيئات القضائية بعد التحقق من شرطي الصفة والمصلحة ويشترط :


    شرط الصفة


    يقبل الطلب من صاحب الشأن أو وكيله أو الممثل القانوني ويقدم المستند الدال على ذلك .

    شرط المصلحة


    يرفق المستند الدال على تصريح أحد الجهات القضائية بالحصول على الشهادة .


    تصرف الشهادة بعد عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب .

    صورة من نموذج طلب الحصول على الشهادات التى تقدم للجهات القضائية
    __________________
    صابر المنياوى
    صابر المنياوى
    رائد
    رائد


    عدد الرسائل : 181
    السٌّمعَة : 2
    نقاط : 21
    تاريخ التسجيل : 15/05/2008

    موضوع كامل عن اجراءات السفر واوراقه Empty رد: موضوع كامل عن اجراءات السفر واوراقه

    مُساهمة من طرف صابر المنياوى الجمعة مايو 23, 2008 7:18 pm

    طلبات تنفيذ الأوامر الوقتية للأحكام القضائية

    تتلقي إدارة البحوث القانونية بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية طلبات تنفيذ الأوامر الوقتية والأحكام القضائية بعد استيفاء شروط تنفيذها .


    الأوامر الوقتية


    تقبل طلبات تنفيذ الأوامـر الوقتـية المزيلة بالصيغة التنفيذية بشرط تقديمها خلال المدة القانونية المقررة وهي 30 ( ثلاثون ) يوماً من تاريخ صدورها من صاحب الشأن أو وكيله الرسمي وبعد إعلانها لمن صدرت ضده ومرور 24 ساعة على تاريخ الأعلان .

    الأحكام القضائية


    تقبل طلبات تنفيذ الأحكام الأخري بعد صيرورتها نهائية بعدم الطعن عليها بعد تقديمها من صاحب الشأن أو وكيله الرسمي .
    صابر المنياوى
    صابر المنياوى
    رائد
    رائد


    عدد الرسائل : 181
    السٌّمعَة : 2
    نقاط : 21
    تاريخ التسجيل : 15/05/2008

    موضوع كامل عن اجراءات السفر واوراقه Empty رد: موضوع كامل عن اجراءات السفر واوراقه

    مُساهمة من طرف صابر المنياوى الجمعة مايو 23, 2008 7:18 pm

    قواعد سفر المواطنين للخارج

    يمكن للمواطنين السفر للخارج عن طريق المواني والمطارات مباشرة بعد تقديم المستندات التالية :


    جواز سفر ساري المفعول مدة لاتقل عن شهرين من تاريخ التقدم للسفر .


    موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفــاع علي سفر المواطنين الذين هـم في سن التجنيـد من مواليـد 18/3/1941 وما بعدها باستثناء الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة.


    موافقة جهة العمل علي السفر للخارج بالنسبة للعاملين بالجهات التالية:


    رئاسة الجمهورية .


    وزارة الداخلية بالنسبة لأعضاء هيئة الشرطة .


    وزارة الدفاع .


    وزارة الإنتاج الحربي .


    وزارة الإعلام .


    وزارة العدل بالنسبة لرجال القضاء والنيابة العامة وسائر أعـضاء الهيئات القضائية .


    إذن العمل بهيئة أجنبية بالخارج والذي يصدر عن الإدارة العامة لتصاريح العمل يغني عن هذه الموافقات .


    إدارة الاتصـــال


    تقوم الإدارة باستلام طلبات المواطنين المتضررين من تعطيلهم أثناء إنهاء إجراءات سفرهم أو وصولهم بسبب تشابه الأسماء على نموذج 40 جوازات وذلك بعمل نشرات تفرقة وذلك لإزالة أسباب تعطيل إجراءات سفرهم أو وصولهم .
    صابر المنياوى
    صابر المنياوى
    رائد
    رائد


    عدد الرسائل : 181
    السٌّمعَة : 2
    نقاط : 21
    تاريخ التسجيل : 15/05/2008

    موضوع كامل عن اجراءات السفر واوراقه Empty رد: موضوع كامل عن اجراءات السفر واوراقه

    مُساهمة من طرف صابر المنياوى الجمعة مايو 23, 2008 7:19 pm

    الإذن بالتجنس بجنسية أخرى

    اولا الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الإحتفاظ بالجنسية المصرية :


    استيفاء النموذج المعد لذلك مرفقا :


    مايثبت التمتع بالجنسية المصرية كشهادة الميلاد وشهادة ميلاد الوالد .


    جواز السفر الأجنبي فور الحصول عليه.


    البطاقة الشخصية والبطاقة العسكرية لمن يرغب في إستثناؤه من أداء الخدمة العسكرية بسبب إزدواج الجنسية .


    ثانيا الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الإحتفاظ بالجنسية المصرية :


    إستيفاء النموذج المعد لذلك مرفقاً :


    ما يثبت التمتع بالجنسية المصرية كشهادة الميلاد وشهادة ميلاد الوالد .


    جواز السفر الأجنبي فور الحصول عليه .


    ملحوظة:


    يعتبر الطالب فاقدا للجنسية المصرية من تاريخ دخوله الفعلى فى الجنسية الأجنبية ويرخص له بالإحتفاظ بالجنسية المصرية خلال عام من تاريخ إكتساب الجنسية الأجنبية أو من تاريخ صدور القرار الوزارى بالتنازل أيهما أبعد وذلك دون رسوم.


    إذا إنتهت مدة العام يجوز رد الجنسية المصرية بقرار من السيد وزير الداخلية برسوم قدرها 50.55 جنيه (خمسون جنيها وخمس وخمسون قرشاً ) وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

    صورة من نموذج الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية

    http://www.moiegypt.gov.eg/NR/rdonlyres/406DCEDD-4FFE-4E33-9A2B-BC373A94C91D/0/permisson.pdf
    صابر المنياوى
    صابر المنياوى
    رائد
    رائد


    عدد الرسائل : 181
    السٌّمعَة : 2
    نقاط : 21
    تاريخ التسجيل : 15/05/2008

    موضوع كامل عن اجراءات السفر واوراقه Empty رد: موضوع كامل عن اجراءات السفر واوراقه

    مُساهمة من طرف صابر المنياوى الجمعة مايو 23, 2008 7:20 pm

    طلب إكتساب الأجنبية زوجة المصرى الجنسية المصرية

    المستندات والأوراق المطلوبة :



    عقد زواج رسمى صادر من السلطات المصرية المختصة .


    ما يثبت الجنسية المصرية للزوج كشهادة ميلاده وشهادة ميلاد الوالد .


    عدد 4 صور حديثة للزوجة + صورة للزوج .


    جواز سفر الزوجة الأجنبي .


    شهادة ميلادها إذا كانت من مواليد البلاد .


    الرسوم والمبالغ المطلوبة :


    رسم التنمية المقرر على الطلب (50.55) خمسون جنيهاً وخمس وخمسون قرشاً رسم شهادة الجنسية ( 6 ) ستة جنيهات .


    إجراءات تأدية الخدمة :



    يقدم طلب أعلان الرغبة من الزوجين علي النموذج المعد لذلك .


    تكتسب الزوجة الأجنبية الجنسية المصرية بعد مضي سنتين من تاريخ إعلان الرغبة بشرط عدم انتهاء العلاقة الزوجية خلال فترة السنتين ( لغير وفاة الزوج ) وعدم صدور قرار مسبب بحرمانها من الدخول في الجنسية المصرية من السيد وزير الداخلية.


    ملحوظة



    يراعى فى جميع المستندات المقدمة أن تكون أصل + صورة .

    صورة من نموذج اكتساب الأجنبية زوجة المصري الجنسية المصرية

    طلب المصرية زوجة الأجنبى الدخول فى جنسية زوجها الأجنبية
    المستندات والأوراق المطلوبة :


    شهادة ميلاد الطالبة وشهادة ميلاد والدها .


    عقد الزواج .


    في حالـة طلبها الاحتفاظ بالجنسية المصرية فإنها تعامل بوصفها مزدوجـة الجنسـية المصرية .


    واذا طلبت التجنس بجنسية الزوج الاجنبى مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية فلها حق طلب الاحتفاظ خلال عام من تاريخ طلبها .


    تعتبر الزوجة فاقدة للجنسية المصرية – إذا ما رغبت في ذلك - من تاريخ إكتسابها الفعلى الجنسية الأجنبية.


    الرسوم المطلوبة :


    مجـانـاً .
    صورة من نموذج الحصول تأشيرة على إزدواج جنسية


    إثبات الجنسية المصرية
    يقدم طلب الإثبـات على النموذج المعد لذلك مستوفياً المستندات المطلوبة وفقاً لقوانين الجنسية المتعاقبة بدءاً من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 وإنتهاء بالقانون رقم26 لسنة 1975 .



    الرسوم المقررة


    رسم شهادة الجنسية 6 ستة جنيهات

    صورة من نموذج إثبات الجنسية المصرية


    منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية زوجة غير المصرى
    يقـدم الطلب على النموذج المعد لذلك من صاحب الشأن أو وكيله إذا كان بالغا سن الرشد أو من الأم أو وكيلها إذا كان قاصراً مشفوعاً بالمستندات الآتية :



    شهادة ميلاد الابن ( طالب المنح ) وصورة منها .


    جواز السفر الأجنبي لطالب المنح وصـورة منه .


    عدد 4 صـور فوتوغرافيـة لطـالب المــنح .


    صحيفة الحالة الجنائية المصريه لمن بلغ سن 16 عامـا .


    شهادة ميلاد الأم المصرية وصورة منهـا .


    شهادة ميلاد والد الأم المصرية وصورة منهـا .


    عقد زواج الأم المصرية من الوالد الأجنبـي .


    الرسوم المقررة


    رسم التنمية المقرر على الطلب " 50.55 " ( خمسـون جنيـهاً وخمس وخمسون قرشاً ) .



    يجوز لصاحب الشأن طلب اكتساب جنسية الأم المصرية بقوة القانون بمرور مدة عام من تاريخ تقديم الطلب ما لم يصدر قرار مسبب بالرفض من السيد وزير الداخلية .



    كما يجوز طلب استصدار قرار بمنح الجنسيــة ويحصل رسم ( بعد صدور قرار المنح ) و قدره 6 جنيه (ستة جنيهات) .



    بعد صدور قرار المنح يخطر قطاع الأحوال المدنية لاستخراج شـهادة مـيلاد مصـرية وبطاقـة رقم قومي مصري ، كما يتم إخطار إدارة التجنيد للحصول على إعفاء من أداء الخدمــة تنفيذا لقـرار السيد وزير الدفـاع رقم 280 لسنة 1986 الخــاص باستثناء مزدوجي الجنـسية من أداء الخدمة العسكرية ، ويمكن صرف جواز سفر مصري في حالة طلبه.



    أولاد الأم المصرية زوجة الأجنبي مواليد 15/7/2004 وما بعدها يعتبرون من الجنسية المصرية بقوة القانون .


    صورة من نموذج منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية زوجة غير المصري

    إسترداد الجنسية المصرية للسيدات اللاتى فقدنها بالزواج من أجانب بناءاً على طلبهن


    المستندات والأوراق المطلوبة :


    يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك ويلزم موافقة السيد وزير الداخلية طبقا لنص المادة 13 من قانون الجنسية الحالي .


    أذا إنتهت العلاقة الزوجية وعادت للإقامة في البلاد تسترد الجنسية المصرية بمجرد تقديم طلبها وبقوة القانون دون الحاجة إلى صدور قرار بذلك.


    الرسوم والمبالغ المقررة

    رسم التنمية المقرر على الطلب ( 50.55 ) خمسون جنيهاً وخمس وخمسون قرشاً

    صورة من نموذج استرداد الجنسية المصرية

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 5:03 pm