مع إعلان ممثلي منظمات الأعمال عن قرارهم بمنح علاوة اجتماعية للعاملين في شركات ومنشآت القطاع الخاص, بناء علي القانون114 لسنة2008 بمنح العلاوة بنسبة30% من العاملين في الحكومة والقطاع العام وقرار أصحاب الأعمال صرف العلاوة بحد أدني38 جنيها وحد أقصي180 جنيها, مع الالتزام بالقواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها الاقتصادية علي ضم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير2008.
إلا أن السؤال المطروح هو ما الذي يضمن تنفيذ قرار منح العلاوة الاجتماعية علي مستوي القطاع الخاص؟وما هي الآلية التي تضمن التنفيذ؟
وإذا كانت العلاوة الدورية يتم تنفيذ الحد الادني منها من خلال التأمينات الاجتماعية, فما هي ضمانات التنفيذ في العلاوة الاجتماعية. ولماذا تترك العلاوة الاجتماعية سنويا لمواقف الأطراف المختلفة وامتناع بعضها عن حضور الاتفاق والالتزام به, وهل يضمن القانون تنفيذها مثلما يضمن تنفيذ الحد الادني للعلاوة الدورية, وهل تكفي التعليمات التي تصدرها وزارة القوي العاملة للتنفيذ, هذه الأسئلة طرحت علي عدد من المختصين باللجان النقابية, حيث يقول مجدي شرارة نائب أول رئيس اتحاد نقابات عمال مدينة العاشر من رمضان إنه لا توجد قانونا آلية تلزم أصحاب الأعمال بصرف العلاوة الاجتماعية, وإنما يتوقف الأمر علي قرار صاحب الشركة أو المنشأة. أو تتدخل النقابات بناء علي الشكاوي التي تتلقاها من العاملين بالشركات, وتبدأ النقابة في التفاوض بين الطرفين لتنفيذ قرار صرف العلاوة, وعادة ما تسفر المفاوضات عن منح العاملين نسبة أقل من النسبة التي تضمنها قرار العلاوة, في حدود ما يقبل صاحب العمل صرفه.
ويوضح المهندس مجدي شرارة قائلا انه لابد من الالتزام بصرف العلاوة الاجتماعية دون دمجها مع العلاوة الدورية التي يتقاضاها العاملو ن بالقطاع ا لخاص في أول يناير من كل عام بنسبة7% من الأجر الأساسي.
ويؤكد أن هناك مبالغة كبيرة من جانب أصحاب الأعمال في تقدير تكلفة العلاوة, لأن العلاوة تحتسب كنسبة من الأجر التأميني, وهو يقل كثيرا عن الأجر الذي يتقاضاه العامل. وعلي سبيل المثال يتراوح المتوسط العام للأجر التأميني في المصانع الكبيرة ما بين300 و400 جنيه ما يشير إلي أن العلاوة لن تتجاوز مائة جنيه, ولكن إلي أي مدي يلتزم أصحاب الأعمال بصرف العلاوة الاجتماعية.يوضح المهندس مجدي شرارة أن أصحاب الأعمال نادرا ما يلتزمون بصرف العلاوة أيا كانت النسبة المقررة والقرار الذي يتخذ بهذا الشأن وأيا كان الاتفاق الذي يتم بين أصحاب الأعمال واتحاد العمال, وهو اتفاق يعتبر مكملا للقانون في حالة موافقة الطرفين عليه, وله في التنفيذ قوة القانون.
ولكن اصحاب الأعمال لا يقومون بتنفيذه الا تحت ضغط اعتصام العمال في بعض الشركات, أو بناء علي تدخل اللجنة النقابية بناء علي الشكاوي التي تتلقاها من العاملين, وهناك شكاوي كثيرة تمت مناقشتها في السنوات الماضية تفيد بعدم صرف العلاوة في كثير من الشركات, ومما يقلل من قوة العاملين التفاوضية, عدم سماح اصحاب الأعمال للعاملين بالشركات بتكوين لجان نقابية تتبني مطالبهم, ويضيف السيد عبد المنعم الجمل نائب رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب باتحاد العمال أن أصحاب الأعمال لا يقومون بصرف العلاوة ألا في حالة اعتصام العمال, الذي تتدخل فيه اللجنة النقابية بين الطرفين( أصحاب الاعمال والعاملين بالشركة), لصرف العلاوة وغالبا ما ينتهي الأمر إلي صرف مبلغ يقل عن نسبة العلاوة بواقع20 أو30 جنيها للعامل, ويتم القبول بها لإصرار صاحب العمل علي ذلك.
وحول مدي الزام القانون أصحاب الأعمال بصرف العلاوة, يقول المستشار فريد الأزهري المستشار القانوني لنقابة العاملين بالكيماويات إن اي قرار يتعلق بالعاملين بالدولة, لابد أن يشمل العاملين بالقطاع الخاص من خلال ما يضمنه الدستور المصري في المادة(40) منه والتي تنص علي المساواة بين المواطنين في الحقوق والالتزامات, ويعد أي تمييز أو انتقاص لحقوق فئة مخالفة دستورية. يضاف إلي ذلك حق العامل من اللجوء للنقابة, التابع لها والتي تتبني بدورها الدفاع عن حقوق العاملين, وفي هذه الحالة تلجأ النقابة إلي المفاوضة الجماعية للدفاع عن حقوق العمال بالشركات التي تحجم عن صرف العلاوة, ويقترح المستشار فريد الأزهري ضرورة أن يتضمن أي قرار لصرف العلاوة الاجتماعية النص صراحة علي منحها لجميع العاملين.
إلا أن السؤال المطروح هو ما الذي يضمن تنفيذ قرار منح العلاوة الاجتماعية علي مستوي القطاع الخاص؟وما هي الآلية التي تضمن التنفيذ؟
وإذا كانت العلاوة الدورية يتم تنفيذ الحد الادني منها من خلال التأمينات الاجتماعية, فما هي ضمانات التنفيذ في العلاوة الاجتماعية. ولماذا تترك العلاوة الاجتماعية سنويا لمواقف الأطراف المختلفة وامتناع بعضها عن حضور الاتفاق والالتزام به, وهل يضمن القانون تنفيذها مثلما يضمن تنفيذ الحد الادني للعلاوة الدورية, وهل تكفي التعليمات التي تصدرها وزارة القوي العاملة للتنفيذ, هذه الأسئلة طرحت علي عدد من المختصين باللجان النقابية, حيث يقول مجدي شرارة نائب أول رئيس اتحاد نقابات عمال مدينة العاشر من رمضان إنه لا توجد قانونا آلية تلزم أصحاب الأعمال بصرف العلاوة الاجتماعية, وإنما يتوقف الأمر علي قرار صاحب الشركة أو المنشأة. أو تتدخل النقابات بناء علي الشكاوي التي تتلقاها من العاملين بالشركات, وتبدأ النقابة في التفاوض بين الطرفين لتنفيذ قرار صرف العلاوة, وعادة ما تسفر المفاوضات عن منح العاملين نسبة أقل من النسبة التي تضمنها قرار العلاوة, في حدود ما يقبل صاحب العمل صرفه.
ويوضح المهندس مجدي شرارة قائلا انه لابد من الالتزام بصرف العلاوة الاجتماعية دون دمجها مع العلاوة الدورية التي يتقاضاها العاملو ن بالقطاع ا لخاص في أول يناير من كل عام بنسبة7% من الأجر الأساسي.
ويؤكد أن هناك مبالغة كبيرة من جانب أصحاب الأعمال في تقدير تكلفة العلاوة, لأن العلاوة تحتسب كنسبة من الأجر التأميني, وهو يقل كثيرا عن الأجر الذي يتقاضاه العامل. وعلي سبيل المثال يتراوح المتوسط العام للأجر التأميني في المصانع الكبيرة ما بين300 و400 جنيه ما يشير إلي أن العلاوة لن تتجاوز مائة جنيه, ولكن إلي أي مدي يلتزم أصحاب الأعمال بصرف العلاوة الاجتماعية.يوضح المهندس مجدي شرارة أن أصحاب الأعمال نادرا ما يلتزمون بصرف العلاوة أيا كانت النسبة المقررة والقرار الذي يتخذ بهذا الشأن وأيا كان الاتفاق الذي يتم بين أصحاب الأعمال واتحاد العمال, وهو اتفاق يعتبر مكملا للقانون في حالة موافقة الطرفين عليه, وله في التنفيذ قوة القانون.
ولكن اصحاب الأعمال لا يقومون بتنفيذه الا تحت ضغط اعتصام العمال في بعض الشركات, أو بناء علي تدخل اللجنة النقابية بناء علي الشكاوي التي تتلقاها من العاملين, وهناك شكاوي كثيرة تمت مناقشتها في السنوات الماضية تفيد بعدم صرف العلاوة في كثير من الشركات, ومما يقلل من قوة العاملين التفاوضية, عدم سماح اصحاب الأعمال للعاملين بالشركات بتكوين لجان نقابية تتبني مطالبهم, ويضيف السيد عبد المنعم الجمل نائب رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب باتحاد العمال أن أصحاب الأعمال لا يقومون بصرف العلاوة ألا في حالة اعتصام العمال, الذي تتدخل فيه اللجنة النقابية بين الطرفين( أصحاب الاعمال والعاملين بالشركة), لصرف العلاوة وغالبا ما ينتهي الأمر إلي صرف مبلغ يقل عن نسبة العلاوة بواقع20 أو30 جنيها للعامل, ويتم القبول بها لإصرار صاحب العمل علي ذلك.
وحول مدي الزام القانون أصحاب الأعمال بصرف العلاوة, يقول المستشار فريد الأزهري المستشار القانوني لنقابة العاملين بالكيماويات إن اي قرار يتعلق بالعاملين بالدولة, لابد أن يشمل العاملين بالقطاع الخاص من خلال ما يضمنه الدستور المصري في المادة(40) منه والتي تنص علي المساواة بين المواطنين في الحقوق والالتزامات, ويعد أي تمييز أو انتقاص لحقوق فئة مخالفة دستورية. يضاف إلي ذلك حق العامل من اللجوء للنقابة, التابع لها والتي تتبني بدورها الدفاع عن حقوق العاملين, وفي هذه الحالة تلجأ النقابة إلي المفاوضة الجماعية للدفاع عن حقوق العمال بالشركات التي تحجم عن صرف العلاوة, ويقترح المستشار فريد الأزهري ضرورة أن يتضمن أي قرار لصرف العلاوة الاجتماعية النص صراحة علي منحها لجميع العاملين.