:: منتدى شبابنا ::

الخلافات تحتدم بين الأغلبية والمعارضة فى مناقشات تعديل قانون الطفل بمجلس لشعب 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الخلافات تحتدم بين الأغلبية والمعارضة فى مناقشات تعديل قانون الطفل بمجلس لشعب 829894
ادارة المنتدي الخلافات تحتدم بين الأغلبية والمعارضة فى مناقشات تعديل قانون الطفل بمجلس لشعب 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

:: منتدى شبابنا ::

الخلافات تحتدم بين الأغلبية والمعارضة فى مناقشات تعديل قانون الطفل بمجلس لشعب 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الخلافات تحتدم بين الأغلبية والمعارضة فى مناقشات تعديل قانون الطفل بمجلس لشعب 829894
ادارة المنتدي الخلافات تحتدم بين الأغلبية والمعارضة فى مناقشات تعديل قانون الطفل بمجلس لشعب 103798

:: منتدى شبابنا ::

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
:: منتدى شبابنا ::

منتدى الشباب منتدى متكامل به كل ماتتمناه به اقسام للكمبيوتر اقسام للترفيه المرئيات قسم للخريجين الطلبة المنتدى الاسلامى قسم الديكور والكثير الكثير


    الخلافات تحتدم بين الأغلبية والمعارضة فى مناقشات تعديل قانون الطفل بمجلس لشعب

    tito
    tito
    فريق اول
    فريق اول


    ذكر
    عدد الرسائل : 2103
    السٌّمعَة : 2
    نقاط : 169
    تاريخ التسجيل : 11/05/2008

    الخلافات تحتدم بين الأغلبية والمعارضة فى مناقشات تعديل قانون الطفل بمجلس لشعب Empty الخلافات تحتدم بين الأغلبية والمعارضة فى مناقشات تعديل قانون الطفل بمجلس لشعب

    مُساهمة من طرف tito الأربعاء يونيو 04, 2008 5:22 am

    بدأ مجلس الشعب فى جلسته الصباحية برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس فى مناقشة مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 96.

    ووافق المجلس على المادة التى تقضى بأن التعليم حق لجميع الأطفال فى مدارس الدولة بالمجان، وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الامر الى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للامور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة مراعيا مدى يسار ولى الامر وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية.

    وقد دارت خلافات بين الأغلبية والمعارضة والمستقلين حول أحقية حضانة الطفل للولى الطبيعي أو الحاضن ودار جدل واسع حول هذا الخلاف وعند التصويت لاحظ رئيس المجلس أن التصويت غم عليه ولم تتضح حقيقة التصويت فطلب أن يكون التصويت نداء بالاسم لبيان الحقيقة وقال سرور أننى لست مجاملا لاى أحد ولست محاميا للحكومة أو للاغلبية.. وأننى رئيس للمجلس كله أغلبية ومعارضة ومستقلين ويجب أن يصدر القرار بحكمة وبحياد تامين حتى تعرف الأغلبية انها عندما لا تحضر تفقد قوتها.

    وقد جاءت نتيجة التصويت لصالح الأغلبية باجمالى 175 صوتا مؤيدا لاقتراح اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس مقابل 70 صوتا من المعارضة الرافضة أن تكون الولاية التعليمية للولى الطبيعي.

    وأكدت المواد على حظر تشغيل الطفل فى أى من أنواع الأعمال التى يمكن بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها أن تعرض صحة أو سلامة أو إخلاق الطفل للخطر. وعلى حظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة فى الاتفاقية رقم 182 لسنة 99.

    وأوضحت مواد قانون الطفل كفالة الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو نموه البدني او العقلي أو الروحى او الاجتماعي وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الإعاقة ، وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل.. وتعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها ووسائل وأجهزة إنتاجها ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله ويحظر استعمال هذه الأجهزة والوسائل لغير المعاقين دون سبب ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لا تقل عن الفى جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه والمصادرة.

    وأشارت الى أنه تمتنع المسئولية الجنائية عن الطفل الذى لم يجاوز 12 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .

    وإذا صدرت من الطفل واقعة تشكل جناية أو جنحة قبل 12 سنة تتولى محكمة الطفل دون غيرها الاختصاص بالنظر فى أمره ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير التالية التوبيخ أو التسليم أو الايداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة أو الايداع فى أحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

    وقال الدكتور سرور ردا على سؤال لاحد النواب حول إذا قام الطفل باطلاق نار على رجل وقتله فإن من حق أسرة القتيل التعويض أو تطبيق إحدى التدابير السابقة، وموضحا أن المسئولية الجنائية تقع على من يرتكب الفعل أصلا ، ويتم الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بتدابير معينة وهى بمثابة عقوبة وقد تكون هذه التدابير إجتماعية بحته وأن الطفل حتى سن 12 لا يحكم عليه بعقوبة وأن الاستثناء قد يحكم عليه بتدبير معين.

    وأكد المستشار حاتم بجاتو مستشار وزير العدل أن الامام أبوحنيفة أفنى بأنه لاعقوبة للطفل حتى سن ال18 وإنما يؤدب ولا تقع عليه أى عقوبة وقد جاءت فى كتاب للمستشار عبدالقادر عودة ووضع أمانة المجلس هذه الفتوى.

    وأكدت الدكتور أمال عثمان رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية أن الطفل حتى 15 سنة لاتقع عليه أى عقوبة جنائية وإنما تدابير معينة .

    وطالب الشيخ سيد عسكر أن يكون السن 15 سنة وليس 18 سنة ميلادية مؤكدا أن الشريعة الإسلامية حددت سن التكليف هو سن البلوغ وأن السنة حددت ثلاثة أنواع لسن التكليف وهى الصبى حتى يحلم والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يخف، بينما أوضح المستشار بجاتو أن التكليف معناه العقل وما البلوغ إلا دلالة على إكتمال العقل وأن الائمة لم يختلفوا على البلوغ ولكن على سن البلوغ وأن الإمام أبى حنيفة والامام مالك قالا أن الاصل هو الطفولة وحدداها بسن 18 سنة .

    وأشاد النائب مصطفى محمد مصطفى بحديث المستشار بجاتو وأيده وتنازل عن تعديلاته بعد تأكيده على فتاوى الامامين أبى حنيفة ومالك والدكتور عبدالقادر عودة.

    المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 5:25 am