أثارت مناقشات لجنة الصحة بمجلس الشعب، برئاسة الدكتور حمدي السيد، جدلا واسعا حول مشروع القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وطالب أعضاء باللجنة بضرورة تشكيل لجنة علي مستوي رفيع لتسعير الدواء بقرار من وزير الصحة علي أن تلتزم اللجنة بأسس التسعير عند تحديد أسعار المستحضرات الصيدلية وعلي أن يكون سعر الدواء الأجنبي في مصر عند التسجيل مبنياً علي القوة الشرائية للعملة الأجنبية للدواء في بلد المنشأ وألا يزيد ربح الشركة علي ٢٥% من إجمالي التكلفة، فيما عدا الأدوية الأساسية ويكون ربح الشركة ١٥% من إجمالي التكلفة.
وطالبت اللجنة بضرورة إعادة النظر في أسعار المستحضرات الصيدلية كل ٥ سنوات بالزيادة وشددت علي ضرورة ألا يكون لأعضاء لجنة التسعير أي علاقة بشركات الأدوية ويعاد تشكيلها كل ٥ سنوات بالإضافة إلي وضع قائمة بأسماء الموردين ودول التصنيع ولا يتم تسجيل الأدوية إلا بعد موافقة اللجنة الفنية وأعربت عن رفضها الإعلان عن أي مستحضر في وسائل الإعلام العامة المسموعة أو المرئية في الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات غير الطبية باستثناء مستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية وحذرت من إجراء أي مقارنة بين المستحضرات إلا بعد موافقة اللجنة.
كما حذرت من تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدما من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو مندوبي الإسعاف المصرح لهم بمزاولة المهنة في مصر أو من أصحاب مصانع المستحضرات الصيدلية أو المستوردين لها وتحددهم اللائحة التنفيذية
وطالبت اللجنة بضرورة إعادة النظر في أسعار المستحضرات الصيدلية كل ٥ سنوات بالزيادة وشددت علي ضرورة ألا يكون لأعضاء لجنة التسعير أي علاقة بشركات الأدوية ويعاد تشكيلها كل ٥ سنوات بالإضافة إلي وضع قائمة بأسماء الموردين ودول التصنيع ولا يتم تسجيل الأدوية إلا بعد موافقة اللجنة الفنية وأعربت عن رفضها الإعلان عن أي مستحضر في وسائل الإعلام العامة المسموعة أو المرئية في الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات غير الطبية باستثناء مستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية وحذرت من إجراء أي مقارنة بين المستحضرات إلا بعد موافقة اللجنة.
كما حذرت من تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدما من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو مندوبي الإسعاف المصرح لهم بمزاولة المهنة في مصر أو من أصحاب مصانع المستحضرات الصيدلية أو المستوردين لها وتحددهم اللائحة التنفيذية