:: منتدى شبابنا ::

أسس السياسة الشرعية (2) : قاعدة الذرائع  فتح الذرائع 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا أسس السياسة الشرعية (2) : قاعدة الذرائع  فتح الذرائع 829894
ادارة المنتدي أسس السياسة الشرعية (2) : قاعدة الذرائع  فتح الذرائع 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

:: منتدى شبابنا ::

أسس السياسة الشرعية (2) : قاعدة الذرائع  فتح الذرائع 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا أسس السياسة الشرعية (2) : قاعدة الذرائع  فتح الذرائع 829894
ادارة المنتدي أسس السياسة الشرعية (2) : قاعدة الذرائع  فتح الذرائع 103798

:: منتدى شبابنا ::

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
:: منتدى شبابنا ::

منتدى الشباب منتدى متكامل به كل ماتتمناه به اقسام للكمبيوتر اقسام للترفيه المرئيات قسم للخريجين الطلبة المنتدى الاسلامى قسم الديكور والكثير الكثير


    أسس السياسة الشرعية (2) : قاعدة الذرائع فتح الذرائع

    new_star174
    new_star174
    عميد
    عميد


    ذكر
    عدد الرسائل : 769
    العمر : 39
    الموقع : مصر
    العمل/الترفيه : صاحب شركة كمبيوتر
    السٌّمعَة : 3
    نقاط : 21
    تاريخ التسجيل : 07/05/2008

    أسس السياسة الشرعية (2) : قاعدة الذرائع  فتح الذرائع Empty أسس السياسة الشرعية (2) : قاعدة الذرائع فتح الذرائع

    مُساهمة من طرف new_star174 السبت مايو 10, 2008 5:49 pm

    ثانياً: قاعدة فتح الذرائع.

    سبق في أوَّل قاعدة الذرائع، أنَّ الذرائع هي الوسائل؛ وهي هنا: " الطرق التي يُسلك منها إلى الشيء، والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط " قاله الشيخ السعدي؛ فالمراد فتح الذرائع المؤدية إلى جلب المصالح وتحقيق المقاصد، التي لا تحصل إلا بها.



    فالمراد بـ" فتح الذرائع ": فعل ما لا يُتَوَصَلُ إلى المأمور إلا به؛ و يُعبِّر عنه بعض العلماء بـ" فتح الذرائع " كالقرافي؛ ويُعَبُّرُ عنه عند عامَّة الفقهاء بتعبيرات أشهر، من مثل: " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " وَ " ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأموراً به " وَ " ما لا يتوصل إلى المطلوب إلا به " وَ " وسيلة الواجب " وَ " مقدمة الواجب "، وهذا الغالب عند الأصوليين وفي كتب الشروح الفقهية؛ وقد تلقب عند الفقهاء بـ"الاحتياط "، وغيرها.



    والمأمور يشمل ما أُمر بفعله وما أُمر بتركه؛ " إذ الأمر هو الطلب والاستدعاء والاقتضاء، وهذا يدخل فيه طلب الفعل وطلب الترك "، " فلفظ الأمر عام لكن خصُّوا أحد النوعين بلفظ النهي، فإذا قُرِن النهي بالأمر كان المراد به أحد النوعين " قالهما أبو العباس ابن تيمية.



    فالمراد بـ" فتح الذرائع ": فعل ما لا يُتَوَصَلُ إلى المأمور إلا به؛ و يُعبِّر عنه بعض العلماء بـ" فتح الذرائع " كالقرافي؛ ويُعَبُّرُ عنه عند عامَّة الفقهاء بتعبيرات أخرى أكثر شهرة...



    حكم فتح الذرائع:

    الذرائع والوسائل التي لا يتم المأمور إلا بها، نوعان:

    فالأول: ما كان مأموراً بها بالنَّص الشرعي؛ كالسعي إلى صلاة الجمعة، كقول الله - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}؛ وكالطهارة للصلاة، وقوله - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ}؛ وهذا النوع قد اجتمع على وجوبه دليلان: النَّصّ، وقاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.وهذا ظاهر، لا يُحتاج إلى بيان حكمه.

    والثاني: ما كان مباحاً من حيث الأصل، لم يرد فيه أمر مستقل من الشارع؛ كإفراز المال؛ لإخراج الزكاة؛ فهذا ليس بواجب قصداً، إنما وجب بقاعدة: ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. وهذا النوع الذي نعنيه هنا، وخلاصته: أنَّ وسيلة المأمور به مأمور بفتحها؛ فالذرائع هي الوسائل، و الأصل في الوسائل أنَّ لها أحكام المقاصد.



    قال العز بن عبد السلام: " للمصالح والمفاسد أسباب ووسائل، وللوسائل أحكام المقاصد؛ من الندب، والإيجاب، والتحريم، والكراهة، والإباحة ".

    وقال ابن القيم: " لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعةً لها معتبرةً بها؛ فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقُرُبات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها؛ فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل "، وقال: " القاعدة الشرعية أنَّ وجوب الوسائل تبع لوجوب المقاصد ".

    وقال ابن سعدي: " الوسائل لها أحكام المقاصد؛ فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، ووسيلة المباح مباح. ويتفرع عليها أنَّ: توابع الأحكام ومكمِّلاتها تابعة لها، وهذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد … ".



    قال العلامة ابن سعدي: " الوسائل لها أحكام المقاصد؛ فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، ووسيلة المباح مباح. ويتفرع عليها أنَّ: توابع الأحكام ومكمِّلاتها تابعة لها، وهذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد … ".

    وبهذا يتبين أنَّ فتح الذرائع مأمور به شرعاً، مُتَقَرِّرٌ لدى العلماء؛ فيكون طريقاً من طرق الاستدلال الصحيح؛ قال المجد ابن تيمية: " فقول من قال: يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب، صحيح ".



    ونجد التصريح بفتح الذرائع في نصوص من مثل قول القاضي أبي يعلى: " إذا أمر الله - تعالى -عبده بفعل من الأفعال وأوجبه عليه، وكان المأمور لا يتوصل إلى فعله إلا بفعلٍ غيره، وجب عليه كل فعل لا يتوصل إلى فعل الواجب إلا به ".

    وقول القرافي: " اعلم أنَّ الذريعة كما يجب سدّها، يجب فتحها وتكره وتندب وتباح؛ فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أنَّ وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة؛ كالسعي للجمعة والحج ".

    وإنما أذكر عددا من النقول ليُعلَم أنَّ هذه القاعدة ليست غائبة عن فقهائنا.



    حجية فتح الذرائع:

    مما استُدِلّ به على حجية فتح الذرائع ما يلي:

    1- قول الله - عز وجل -: {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللّهِ وَلاَ يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ}، ففيه اعتبار الشارع للوسائل؛ وهذا يدل على حسن الوسائل الحسنة، وفيه تنبيه على اعتبار الوسائل، حيث اعتبر أعمال المجاهد في سبيل الله من حين يخرج من محله إلى أن يرجع إلى مقرِّه وهو في عبادة، لأنَّ هذه الأعمال وسائل لهذه العبادة ومتممات لها.



    2- قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((... وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)) رواه مسلم؛ ووجه الدلالة منه كما في الدليل السابق.

    3- أنَّ الذرائع التي لابد منها في فعل المأمور من مقتضيات الأمر به؛ فيكون دليلها ما أفاد الأمر من الأدلة.

    قال الجويني: " الأمر بالشيء يتضمن اقتضاء ما يفتقر المأمور به إليه في وقوعه؛ فإذا ثبت في الشرع افتقار صحة الصلاة إلى الطهارة فالأمر بالصلاة الصحيحة يتضمن أمراً بالطهارة لا محالة، وكذلك القول في جميع الشرائط. وظهور ذلك يغني عن تكلف دليل فيه؛ فإن المطلوب من المخاطب إيقاع الفعل الصحيح، والإمكان لابد منه في قاعدة التكليف ولا تَمَكُّن من إيقاع المشروط دون الشرط ".

    وقال الموفق ابن قدامة: " لكن الأصل وجب بالإيجاب قصداً، والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود فهو واجب كيف ما كان وإن اختلفت علة إيجابهما ".



    ومن تأمّل هذه النقول تبيّن له أنَّ للمسألة قيوداً وضوابط، تجعل أمر إعمالها، ليس إلا لمن توافرت فيه شروط الاجتهاد، وأدرك مقاصد التشريع، وموازين المصالح، وقد مرّ الحديث عن قيود العمل بها، فلا يعزب عن بالنا ذلك، فالكلام في أحكام الشرع توقيع عن ربِّ العالمين، لا يقبل من عابد غير فقيه، بله متهمٍ في الدين.



    وقال ابن سعدي: " فإذا أمر الله بشيءٍ كان أمراً به وبما لا يتم إلا به، وكان أمراً بالإتيان بجميع شروطه: الشرعية، والعادية، والمعنوية والحسية؛ إنَّ الذي شرع الأحكام عليم حكيم، يعلم ما يترتب على عباده من لوازم وشروط ومُتَمِّمَات؛ فالأمر بالشيءِ أمر به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيءِ نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه ".

    وبهذا يتبين أنَّ فتح الذرائع مأمور به شرعاً، مُتَقَرِّرٌ لدى العلماء؛ فيكون طريقاً من طرق الاستدلال الصحيح؛ قال المجد ابن تيمية: " فقول من قال: يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب، صحيح ".



    بـل قد تكون ذريعة المحرم ووسيلته غير محرمة؛ فتفتح، وذلك إذا أفضت إلى مصلحة شرعية راجحة. وهذه من مستثنيات قاعدة: " للوسائل أحكام المقاصد ".

    قال أبو العباس ابن تيمية: " النهي إذا كان لسدِّ الذريعة أُبيح للمصلحة الراجحة "، ومثَّل له بمنع التنفّل في أوقات النهي سدّاً لذريعة الشرك؛ لئلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس، ومشروعية فعل ذوات الأسباب فيها؛ حيث يحتاج إلى فعلها في هذه الأوقات، وهو أمر يفوت فتفوت مصلحتها، فشرعت؛ لما فيها من المصلحة الراجحة.



    وقال القرافي: " قد تكون وسيلة المحرّم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة؛ كالتوسل إلى فداءِ الأسرى بدفع المال للكفار، الذي هو محرم عليهم الانتفاع به؛ بناءً على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة عندنا، وكدفع مال لرجل يأكله حراماً حتى لا يـزني بامرأة، إذا عُجِزَ عن دفعه عنها إلا بذلك... ؛ فهذه الصور كلها: الدفعُ وسيلة إلى المعصية بأكل المال، ومع ذلك فهو مأمور به؛ لرجحان ما يحصل من المصلحة على هذه المفسدة ".

    وقال ابن القيم: " ما حرم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، كما أباح من المزابنة العرايا؛ للمصلحة الراجحة، وأباح ما تدعو إليه الحاجة منها ".



    ومن تأمّل هذه النقول تبيّن له أنَّ للمسألة قيوداً وضوابط، تجعل أمر إعمالها، ليس إلا لمن توافرت فيه شروط الاجتهاد، وأدرك مقاصد التشريع، وموازين المصالح، وقد مرّ الحديث عن قيود العمل بها، فلا يعزب عن بالنا ذلك، فالكلام في أحكام الشرع توقيع عن ربِّ العالمين، لا يقبل من عابد غير فقيه، بله متهمٍ في الدين.



    وكثير من تطبيقات قاعدة فتح الذرائع لا يتفطن له كثير من النّاس؛ وهذا يجعلني أقدِّم مثالاً لتطبيق علمائنا لهذه القاعدة، وهو: تعليم المرأة في المملكة العربية السعودية، الذي لم يحرِّمه لذاته أحد من العلماء - كما يزعم بعض النَّاس - وغاية ما في الأمر أنَّ الاختلاط - في بعض البلدان - بين الجنسين كان هو السمة العامة لتعليم النساء نظاميا في تلك الحقبة التي منع فيها، ولذلك استنكره حينها كثير من المواطنين حمية وغيرة من غير فتوى؛ فلمَّا اتفق العلماء والولاة على ضمانات خلو التعليم من مفسدة الاختلاط وتوابعها، مثل قلة الاحتشام وما يترتب عليه -لم يكتف العلماء بتطبيق (قاعدة فتح الذرائع) بالسماح بتعليم المرأة، بل قادوا هم مؤسستها الحكومية، وأشرف عليها مفتي الديار ورئيس القضاة حينها الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم - رحمه الله -، فلمّا رأى النّاس ذلك اطمأنّوا إلى التعليم الحكومي وسلامته من الاختلاط وتوابعه، فألحق كثير منهم بناته بتلك المدارس، وانتشرت في البلاد حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن ولله الحمد والمنة.


    المصدر:

    http://www.almoslim.net

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 12:18 pm