السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : تقوم الشركة التي أعمل فيها بتنظيم رحلاتٍ للحج والعمرة، يَدفع المُعتمر جزءًا مِن التكاليف وتتحمَّل عنه الشركة الباقيَ، وقد دار جدال بيني وبين زميلٍ، خُلاصةُ هذا النقاش أنِّي أرَى أن ذلكَ لا شيء فيه وأجْرُ الحاج أو المُعتمر عند الله كاملٌ لا نَقْصَ فيه، وهو يرى عكس ذلك فما الحكم
الاجابة :
الأستاذ الدكتور عبد الرزاق محمد فضل الأستاذ بجامعة الأزهر
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فعَن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "تابِعوا بين الحج والعُمرة؛ فإنهما يَنفيانِ الفقر والذُّنوب كما يَنفي الكِيرُ خَبَثَ الحديدِ والذهب والفضة، وليس للحَجِّة المَبرورة ثوابٌ إلا الجنة".
وروى الإمام البخاريّ ومسلم بسَنده عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العُمرة إلى العمرة كفَّارة لمَا بينهما، والحج المَبرور ليس له جزاء إلا الجنة".
ومِن المعلوم أن للحج شروطًا، مِنها الاستطاعة، سواء أكانتْ استطاعةً بَدَنِيَّةً أم أمْنية أم مالية.
وإذا كانت شركتك تُدبِّر لك أمر الاستطاعة المَالية بعضَه، وكان ذلك يتمُّ بواسطة صندوق للتكافُل، تُمول الشركة بعضه، ويُمول العاملون مِن رواتبهم بعضه الآخر، ولم يكن في ذلك غَبْنٌ لرأس مال الشركة، ولم يكن نتيجةَ تقاريرَ وهميةٍ أو خادعةٍ، وكان جميع المُشتركين في الصندوق سَواسية عند اختيار مَن يحج أو يعتمر ـ فالأمر والحالة هذه جائزٌ لا شُبهة فيه.
والحاج الذي حج بهذه الطريقة أدَّى حجةَ الإسلام وأجْزأه حجُّه عن الحجة التي افترضها الله عليه، فالله ـ عز وجل ـ قال: (وللهِ علَى الناسِ حِجُّ البَيْتِ مَن استَطاعَ إليهِ سَبِيلًا) وقد هيَّأ الله الاستطاعة كلها أو بعضها لك عن طريق شركتك، فحجك طريقه صحيح، وعليك أنت أن تعمل بما يُوجبه الحج مِن حُسن تعامُلٍ بينك وبين جميع مَخلوقات الله عز وجل. إنتهى كلام الدكتور عبد الرزاق محمد فضل
إذا وافق المشتركون على نظام هذا الصندوق فإن هذا يعتبر موافقة ضمنية من المشتركين على السماح لمن جاء عليه الدور في الحج أن يحج بجزء من مال المشتركين ، وجاز ذلك قياساً على جواز الحج بموافقة صاحب الدين للمدين ، وعليه أرى أنه لابد من موافقة حميع المشتركين على هذا النظام ، ولو موافقة ضمنية أو خطية أو حتى على العرف القائم بين المشتركين حتى لايكون هناك أدنى شبهة تتعلق بحقوق العباد .
أما مسألة زيادة الأجر ونقصانه بسبب الحج عن طريق الصندوق أو غيره فهذه مرجعها إلى الله وحده ثم على درجة إخلاص العبد لله وحده ، ودرجة التزامه بأوامر الله عزوجل ، وأداء حسن الشعائر .
والله أعلم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : تقوم الشركة التي أعمل فيها بتنظيم رحلاتٍ للحج والعمرة، يَدفع المُعتمر جزءًا مِن التكاليف وتتحمَّل عنه الشركة الباقيَ، وقد دار جدال بيني وبين زميلٍ، خُلاصةُ هذا النقاش أنِّي أرَى أن ذلكَ لا شيء فيه وأجْرُ الحاج أو المُعتمر عند الله كاملٌ لا نَقْصَ فيه، وهو يرى عكس ذلك فما الحكم
الاجابة :
الأستاذ الدكتور عبد الرزاق محمد فضل الأستاذ بجامعة الأزهر
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فعَن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "تابِعوا بين الحج والعُمرة؛ فإنهما يَنفيانِ الفقر والذُّنوب كما يَنفي الكِيرُ خَبَثَ الحديدِ والذهب والفضة، وليس للحَجِّة المَبرورة ثوابٌ إلا الجنة".
وروى الإمام البخاريّ ومسلم بسَنده عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العُمرة إلى العمرة كفَّارة لمَا بينهما، والحج المَبرور ليس له جزاء إلا الجنة".
ومِن المعلوم أن للحج شروطًا، مِنها الاستطاعة، سواء أكانتْ استطاعةً بَدَنِيَّةً أم أمْنية أم مالية.
وإذا كانت شركتك تُدبِّر لك أمر الاستطاعة المَالية بعضَه، وكان ذلك يتمُّ بواسطة صندوق للتكافُل، تُمول الشركة بعضه، ويُمول العاملون مِن رواتبهم بعضه الآخر، ولم يكن في ذلك غَبْنٌ لرأس مال الشركة، ولم يكن نتيجةَ تقاريرَ وهميةٍ أو خادعةٍ، وكان جميع المُشتركين في الصندوق سَواسية عند اختيار مَن يحج أو يعتمر ـ فالأمر والحالة هذه جائزٌ لا شُبهة فيه.
والحاج الذي حج بهذه الطريقة أدَّى حجةَ الإسلام وأجْزأه حجُّه عن الحجة التي افترضها الله عليه، فالله ـ عز وجل ـ قال: (وللهِ علَى الناسِ حِجُّ البَيْتِ مَن استَطاعَ إليهِ سَبِيلًا) وقد هيَّأ الله الاستطاعة كلها أو بعضها لك عن طريق شركتك، فحجك طريقه صحيح، وعليك أنت أن تعمل بما يُوجبه الحج مِن حُسن تعامُلٍ بينك وبين جميع مَخلوقات الله عز وجل. إنتهى كلام الدكتور عبد الرزاق محمد فضل
إذا وافق المشتركون على نظام هذا الصندوق فإن هذا يعتبر موافقة ضمنية من المشتركين على السماح لمن جاء عليه الدور في الحج أن يحج بجزء من مال المشتركين ، وجاز ذلك قياساً على جواز الحج بموافقة صاحب الدين للمدين ، وعليه أرى أنه لابد من موافقة حميع المشتركين على هذا النظام ، ولو موافقة ضمنية أو خطية أو حتى على العرف القائم بين المشتركين حتى لايكون هناك أدنى شبهة تتعلق بحقوق العباد .
أما مسألة زيادة الأجر ونقصانه بسبب الحج عن طريق الصندوق أو غيره فهذه مرجعها إلى الله وحده ثم على درجة إخلاص العبد لله وحده ، ودرجة التزامه بأوامر الله عزوجل ، وأداء حسن الشعائر .
والله أعلم .